تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( ولو أرسل واحدٌ وسمّى غيره ، أو ) أرسل و ( سمّى وأرسل آخر كلبه ولم يسمّ واشتركا ) أي الكلبان ( في قتله لم يحلّ ) لانتفاء الشرط ونحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : لا يجزي أن يسمّي إلاّ الّذي أرسل الكلب ( 1 ) وقول الباقر ( عليه السلام ) لمحمّد بن مسلم : لا يسمّي إلاّ صاحبه الّذي أرسله ( 2 ) وكذا إذا اشتركا في الاسترسال وشكّ في انفراد ما يسمّي عليه بالقتل للشكّ في الشرط ، وخبر أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) : عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلّها ، وقد سمّوا عليها ، فلمّا مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب ، لا يعرفون له صاحباً ، فاشتركت جميعاً في الصيد ؟ فقال لا تأكل منه لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا ( 3 ) . ( الخامس : استناد القتل إلى الصيد ، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردّى من جبل فمات لم يحلّ إذا كانت فيه حياة مستقرّة ) بالإجماع والنصوص ( 4 ) والأصل . ( ولو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ وإن مات في الماء ) ونحوه ( بعد ذلك ) لصيرورته كالمذبوح . ( ولو غاب عن العين وحياته مستقرّة ثمّ وجد مقتولا أو ميّتاً بعد غيبته لم يحلّ ) للشكّ في التذكية ، والأخبار ( 5 ) ( سواء وجد الكلب واقفاً عليه ) وعليه أثر العقر ( أو بعيداً منه ) فإنّه لا يوجب العلم . وللعامّة قول بالحلّ ( 6 ) وآخر بأنّه إن تبعه فوجده ميّتاً حلّ وإلاّ فلا ( 7 ) وآخر بأنّه إن وجده من يومه حلّ وإلاّ فلا ( 8 ) . وأمّا إن علم بأنّه لم يمت إلاّ من جرح الكلب فإنّه حلال ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 226 ب 13 من أبواب الصيد ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 226 ب 13 من أبواب الصيد ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 215 ب 5 من أبواب الصيد ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 238 ب 26 من أبواب الصيد . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 230 ب 18 من أبواب الصيد . ( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 19 . ( 7 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 16 . ( 8 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 16 .