( ولو ترك المسلم التسمية عمداً لم يحلّ ، ولو تركها ناسياً حلّ ) لما مرّ
من خبر زرارة ( 1 ) وورود الأخبار ( 2 ) بحلّ الذبيحة مع النسيان .
( ولو أرسل ) السهم وترك التسمية عند الإرسال ( ثمّ سمّى قبل
الإصابة ) أو معها ( أو سمّى عند عضّ الكلب ) أو قبله ( بعد إرساله
فالأقرب الإجزاء ) لأنّ التذكية حقيقة إنّما هي حين الإصابة والعضّ ، مع إطلاق
النصوص من الكتاب ( 3 ) وبعض الأخبار ( 4 ) وما في الفتاوى وبعض الأخبار ( 5 ) من
التوقيت بالإرسال ظاهره الرخصة وأنّها إذا أجزأت عنده فبعده أولى ، ويحتمل
العدم للتوقيت في الفتاوى والأخبار ومنع الأولويّة واحتمال توقيت التذكية به .
( ولو أرسل آخر آلته ) من كلب أو سهم ( وكان كافراً أو مسلماً لم
يسمّ عمداً فقتل السهمان ) ولو احتمالا ( لم يحلّ ) .
( وكلّ ما فيه نصل حلّ ما يقتله وإن كان ) أصابه ( معترضاً ) للنصوص
كصحيح ( 6 ) الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه
معترضاً ، فيقتله وقد سمّى حين رماه ولم تصبه الحديدة ؟ فقال : إن كان السهم الّذي
أصابه هو الّذي قتله فإن أراده فليأكله ( 7 ) ولولاها لشمله حكم الموقوذة .
( ولو قتله المعراض ) وهو عند أكثر اللغويّين سهم بلا ريش وقيل : بلا
ريش ولا نصل وقيل : سهم طويل له أربع قذذ دقاق إذا رمى به اعترض وفي
القاموس سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد .
( 3 ) المائدة : 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد ح 1 ، 3 ، 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 225 - 226 ب 12 من أبواب الصيد ح 2 ، وص 208 و 214 ب
1 ، 4 من أبواب الصيد ح 4 ، 2 .
( 6 ) وفي نسخة : لخصوص صحيح .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 233 ب 22 من أبواب الصيد ح 2 .