تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
خارجاً من الماء ( وإن كان ) ذلك ( بعدها ) أي صيرورته كذلك ( حلّ ) . ( ولو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حلّ ) المقطوع ( لأنّه مقطوع بعد التذكية ) إذ لا تذكية له إلاّ أخذه وإخراجه من الماء ( سواء ماتت السمكة ) بعد القطع ( أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة . ولو قطعها في الماء وأخرجها ) بعده ( لم يحلّ وإن خرجت السمكة ) مستقرّة الحياة ( وماتت خارجاً ) لتقدّم القطع على التذكية . ( المقصد الثاني في أحكام الصيد ) ( لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيداً لم يحلّ . إتّفقت الآلة أو اختلفت وسواء اتّفقت الإصابة زماناً أو اختلفت ، إلاّ أن تسبق إصابة المسلم ويصيّره في حكم المذبوح فيحلّ ) كما كان يحلّ لو وقع بعده في ماء أو من جبل . ( ولو انعكس أو اشتبه لم يحلّ ) ولو أرسلا كلبيهما فأدركه كلب الكافر فردّه إلى كلب المسلم فقتله حلّ خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) . ( ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحلّ ) وكذا لو اشتبه الأمر . ( ولو أرسل سهماً للصيد فأمالته الريح إليه حلّ وإن كان لولا الريح لم يصب ) للعموم ، واجتماع شروط التذكية ( وكذا لو أصاب الأرض ثمّ وثب وقتل ) لذلك ، وللشافعي فيه وجهان ( 2 ) . ( ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكّيناً في بئر لم يحلّ ) وإن سمّى حين سقوط السيف أو وقوعه على الصيد أو وقوع الصيد في الشبكة أو البئر ، إذ لا مباشرة للتذكية في شيء منها . وللشافعيّة ( 3 )
هامش
( 1 ) المجموع : ج 9 ص 103 . ( 2 ) المجموع : ج 9 ص 110 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 269 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 196 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي