خارجاً من الماء ( وإن كان ) ذلك ( بعدها ) أي صيرورته كذلك ( حلّ ) .
( ولو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حلّ ) المقطوع ( لأنّه
مقطوع بعد التذكية ) إذ لا تذكية له إلاّ أخذه وإخراجه من الماء ( سواء ماتت
السمكة ) بعد القطع ( أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة . ولو قطعها في الماء
وأخرجها ) بعده ( لم يحلّ وإن خرجت السمكة ) مستقرّة الحياة ( وماتت
خارجاً ) لتقدّم القطع على التذكية .
( المقصد الثاني في أحكام الصيد )
( لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيداً لم يحلّ . إتّفقت الآلة أو
اختلفت وسواء اتّفقت الإصابة زماناً أو اختلفت ، إلاّ أن تسبق إصابة
المسلم ويصيّره في حكم المذبوح فيحلّ ) كما كان يحلّ لو وقع بعده في ماء
أو من جبل . ( ولو انعكس أو اشتبه لم يحلّ ) ولو أرسلا كلبيهما فأدركه كلب
الكافر فردّه إلى كلب المسلم فقتله حلّ خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) .
( ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحلّ ) وكذا
لو اشتبه الأمر .
( ولو أرسل سهماً للصيد فأمالته الريح إليه حلّ وإن كان لولا الريح لم
يصب ) للعموم ، واجتماع شروط التذكية ( وكذا لو أصاب الأرض ثمّ وثب
وقتل ) لذلك ، وللشافعي فيه وجهان ( 2 ) .
( ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو
سكّيناً في بئر لم يحلّ ) وإن سمّى حين سقوط السيف أو وقوعه على الصيد أو
وقوع الصيد في الشبكة أو البئر ، إذ لا مباشرة للتذكية في شيء منها . وللشافعيّة ( 3 )
هامش
( 1 ) المجموع : ج 9 ص 103 .
( 2 ) المجموع : ج 9 ص 110 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 269 .