أرسله على صيد فصاد غيره ) يرشد إليه ما سيأتي من الخبر في من يرمي
صيداً فيصيب آخر .
( ولو أرسله على غير صيد ) محلّل ( كالخنزير ) وغيره من المحرّمات
( فأصاب صيداً لم يحلّ ) وإن سمّى ، وإن كان ما ظنّه خنزيراً صيداً محلّلا
وأصابه كما يأتي في الرمي .
( ولو أرسله ) للصيد ( و ) لكن ( لم يشاهد صيداً وسمّى فأصاب
صيداً لم يحلّ ) وإن علم به أو ظنّ كما يقتضيه الإطلاق ، والوجه الإجتزاء بالعلم
بل الظنّ ، فيحلّ بإرسال الأعمى إذا علم أو ظنّ ، للعمومات ، وربما احتمل
الاجتزاء بالاحتمال .
( الرابع : أن يسمّي عند إرساله ) بالنصوص ( 1 ) والإجماع ( فلو تركها
عمداً لم يحلّ ) خلافاً لبعض العامّة ( 2 ) وهل يجب أوّله حتّى لو أخّره عنه إلى
الإصابة عمداً لم يحلّ قولان سيأتيان . ( ويحلّ لو كان ) الترك ( ناسياً ) كما
يحلّ الذبيحة مع النسيان للأصل ولثبوت الحلّ بإطلاق الآية ( 3 ) وإن دلّت على
وجوب التسمية دون الحرمة بدونها والأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
عبد الرحمان بن أبي عبد الله وإن كنت ناسياً فكل منه أيضاً وكل من فضله ( 4 ) وفي
خبر زرارة إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن
يسمّي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي حلّ ذلك ، قال : الصدوق ، وفي خبر
آخر أن يسمّي حين يأكل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد .
( 2 ) المجموع : ج 9 ص 102 .
( 3 ) المائدة : 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد ح 4 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 316 ح 4125 و 4126 .