تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
أرسله على صيد فصاد غيره ) يرشد إليه ما سيأتي من الخبر في من يرمي صيداً فيصيب آخر . ( ولو أرسله على غير صيد ) محلّل ( كالخنزير ) وغيره من المحرّمات ( فأصاب صيداً لم يحلّ ) وإن سمّى ، وإن كان ما ظنّه خنزيراً صيداً محلّلا وأصابه كما يأتي في الرمي . ( ولو أرسله ) للصيد ( و ) لكن ( لم يشاهد صيداً وسمّى فأصاب صيداً لم يحلّ ) وإن علم به أو ظنّ كما يقتضيه الإطلاق ، والوجه الإجتزاء بالعلم بل الظنّ ، فيحلّ بإرسال الأعمى إذا علم أو ظنّ ، للعمومات ، وربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال . ( الرابع : أن يسمّي عند إرساله ) بالنصوص ( 1 ) والإجماع ( فلو تركها عمداً لم يحلّ ) خلافاً لبعض العامّة ( 2 ) وهل يجب أوّله حتّى لو أخّره عنه إلى الإصابة عمداً لم يحلّ قولان سيأتيان . ( ويحلّ لو كان ) الترك ( ناسياً ) كما يحلّ الذبيحة مع النسيان للأصل ولثبوت الحلّ بإطلاق الآية ( 3 ) وإن دلّت على وجوب التسمية دون الحرمة بدونها والأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله وإن كنت ناسياً فكل منه أيضاً وكل من فضله ( 4 ) وفي خبر زرارة إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمّي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي حلّ ذلك ، قال : الصدوق ، وفي خبر آخر أن يسمّي حين يأكل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد . ( 2 ) المجموع : ج 9 ص 102 . ( 3 ) المائدة : 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد ح 4 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 316 ح 4125 و 4126 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 191 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي