تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
المرسل ( أو امرأة . ولو أرسله الكافر لم يحلّ ) قتيله ( وإن كان ذمّيّاً ) خلافاً للحسن في اليهود والنصارى ( 1 ) ولظاهر الصدوق فيهما وفي المجوس ، لحكمه بحلّ ذبائحهم ( 2 ) وفي اشتراط الإيمان ما يأتي من الخلاف فيه في الذباحة . ( الثالث : أن يرسله للاصطياد ، فلو أرسله لغير صيد فاتّفق صيده لم يحلّ ، وكذا لو استرسل من نفسه ) بالإجماع إلاّ من الأصمّ كما في الخلاف ( 3 ) وللأصل ، والأمر بالإرسال والتسمية في الأخبار ( 4 ) . ( نعم لو زجره ) بعد استرساله ( فأمسك ثمّ أغراه صحّ ) لانقطاع الاسترسال ( بخلاف ما لو أغراه حال استرساله فازداد عدواً ) فإنّه ليس من الإرسال في شيء ، وقد يحتمل كونه إرسالا والحلّ به ، وتركّبه من الإرسال والاسترسال فلا يحلّ أيضاً . ( فلو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي ) أو وثني ( لم يقدح في الحلّ ) إلاّ على الاحتمالين ، ولو انعكس الأمر لم يؤثّر في الحلّ إلاّ عليهما ( 5 ) . ( ولو حصل ) الإغراء الموجب لزيادة العدو ( من غاصب ) وبالجملة من غير المالك بغير إذنه ( لم يملكه ) أي ما يثبته من الصيد وإن كان يملك ما يصيده الكلب المغصوب بإرساله ، إلاّ إذا كان الإغراء إرسالا فيملكه كما يملكه المالك ، وهل يملكه المالك بدونه أو معه إذا لم يكن إرسالا ؟ وجهان ، والملك ظاهر العبارة . ( ولا يشترط ) قصد المرسل إلى ( عين الصيد ) للأصل والعموم خلافاً لمالك ( 6 ) ( فلو أرسله إلى سرب من الظباء فاصطاد واحداً حلّ ، وكذا لو
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 296 . ( 2 ) المقنع : ص 417 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 16 المسألة 14 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 224 ب 11 و 12 من أبواب الصيد . ( 5 ) في ن : على أوّلهما . ( 6 ) المدوّنة الكبرى : ج 2 ص 54 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 190 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي