تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وللعامّة قول بالمنع من أكل ما أكل منه ( 1 ) وقال أبو عليّ : فإن أكل منه قبل أن يخرج نفس الصيد لم يحل أكل باقيه ، وإن كان أكل منه بعد أن خرجت نفس الصيد جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير ( 2 ) ولعلّه لأنّ الصيد صيد ما دام حيّاً لا بعد الموت فإنّما يشترط إمساكه قبله ، أو لأنّ الإمساك على الصائد إنّما يتحقّق بأن يمسكه حتّى يموت أو يدركه صاحبه فإذا أكل منه قبل ذلك لم يكن ممسكاً عليه ، بخلاف ما إذا أمسكه حتّى مات . ويؤيّده صحيح حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق ( عليه السلام ) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فإنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كل ، أوليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإنّ السبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل بعضها أتؤكل البقيّة ، قلت : نعم قال : فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى ذلك فأكل منه لم تأكلوا ، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم ( 3 ) . ( وكذا ) لا يقدح ( لو شرب دم الصيد ) وإن اعتاده ، للعموم . خلافاً للنخعي ( 4 ) فجعله كالأكل . ( ويحصل العلم ) بحصول التعليم ( بتكرّر ذلك ) المذكور من الاُمور الثلاثة ( منه مرّةً بعد اُخرى ) فهو معلّم إذا تكرّر منه مرّتين وقيل : ثلاثاً ( 5 ) . والحقّ ما في التحرير من الحوالة على العرف ( 6 ) بأن يتكرّر منه الصيد متّصفاً بهذه الشرائط : إحداها إذا أرسله استرسل ، وثانيها إذا زجره انزجر ، وثالثها أن لا يأكل ما يمسكه ، وتكرّر منه دفعات حتّى يقال في العادة : إنّه قد تعلّم . وبه قال
هامش
( 1 ) المجموع : ج 9 ص 105 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 271 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 209 ب 2 من أبواب الصيد ح 1 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 10 . ( 5 ) نسبه في حاشية القواعد ( ط - الحجرية ) إلى الشهيد : ج 2 ص 150 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 154 س 28 .