تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( كتاب الصيد والذبائح ) أي المصيد وما يذبح ، فإنّ المعروف : أنّ الذبائح جمع للذبيحة ، وإن كان جمعاً للذباحة بقي الصيد على معناه المصدري . ثمّ الذبح يشمل النحر لغةً ، ويشمل الكلّ " التذكية " ويذكر فيه الأطعمة والأشربة . واقتصر في العنوان على ما اقتصر ، لكثرة أحكامه . ( وفيه مقاصد ) خمسة : ( الأوّل الآلة ) الّتي بها تصاد و ( يجوز الاصطياد ) بالنصّ والإجماع ( بجميع الآلة كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك ) قال ابن فارس : إنّه من الشرك لَقَم الطريق سُمّي به لامتداده ( و ) هو أخصّ من ( الحبالة ) أو أعمّ وهي أيضاً كما في المقاييس من الامتداد ( والشبّاك ) كزُنّار وهو ما يصنع من قصب ونحوه ( والغُلّ ) وهو نوع من الشباك ( و ) لعلّه أخصّ من ( الفخّ والبندق وجميع الآلات ) وغيرها . ( والسباع من الجوارح ) أي الكواسب للصيد من الطيور ( وغيرها ) . ( ثمّ إن أدركه مستقرّ الحياة وجبت تذكيته ) كما سيأتي . ( وإن قتلت