( كتاب الصيد والذبائح )
أي المصيد وما يذبح ، فإنّ المعروف : أنّ الذبائح جمع للذبيحة ، وإن كان
جمعاً للذباحة بقي الصيد على معناه المصدري . ثمّ الذبح يشمل النحر لغةً ، ويشمل
الكلّ " التذكية " ويذكر فيه الأطعمة والأشربة . واقتصر في العنوان على ما اقتصر ،
لكثرة أحكامه .
( وفيه مقاصد ) خمسة :
( الأوّل الآلة ) الّتي بها تصاد
و ( يجوز الاصطياد ) بالنصّ والإجماع ( بجميع الآلة كالسيف والرمح
والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك )
قال ابن فارس : إنّه من الشرك لَقَم الطريق سُمّي به لامتداده ( و ) هو أخصّ من
( الحبالة ) أو أعمّ وهي أيضاً كما في المقاييس من الامتداد ( والشبّاك ) كزُنّار
وهو ما يصنع من قصب ونحوه ( والغُلّ ) وهو نوع من الشباك ( و ) لعلّه أخصّ
من ( الفخّ والبندق وجميع الآلات ) وغيرها . ( والسباع من الجوارح ) أي
الكواسب للصيد من الطيور ( وغيرها ) .
( ثمّ إن أدركه مستقرّ الحياة وجبت تذكيته ) كما سيأتي . ( وإن قتلت
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 185
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨٥