الآلة الصيد حرم إلاّ ما يقتله الكلب المعلّم أو السهم ) لمفهوم الآية ( 1 )
لاختصاص التكليب بالكلب ، وللإجماع كما نصّ عليه في الانتصار ( 2 )
والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) في غير الكلب من السباع ، والنصوص وهي
كثيرة جدّاً كصحيح الحذّاء قال للصادق ( عليه السلام ) : فالفهد ؟ قال : إن أدركت ذكاته فكل
قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ قال : لا ، ليس شيء يؤكل منه مكلّب إلاّ الكلب ( 6 )
وقال : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ قال : إذا أدركت ذكاته فكل منه ، وإن
لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه ( 7 ) .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن قتل الحجر والبندق أيؤكل
منه ؟ فقال : لا ( 8 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حسن محمّد بن قيس : ما أخذت
الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا فذروه فإنّه ميّت ( 9 ) على وجه ( 10 ) .
وأحلّ الحسن ( 11 ) ما يصيده شبه الكلب من الفهد والنمر ونحوهما ، ويوافقه
في الفهد أخبار كثيرة ، كصحيح زكريّا بن آدم ، سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الكلب والفهد
يرسلان فَيقتل ؟ فقال : هما ممّا قال الله تعالى " مكلّبين " فلا بأس بأكله ( 12 ) .
واحتمل الشيخ فيها مساواة الفهد خاصّة للكلب والتقيّة والحمل على الضرورة ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 4 .
( 2 ) الانتصار : ص 183 .
( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 5 - 6 المسألة 1 .
( 4 ) الغنية : ص 394 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 82 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 216 ب 6 من أبواب الصيد ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 222 ب 9 من أبواب الصيد ح 11 .
( 8 ) الكافي : ج 6 ص 213 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 16 ص 236 ب 23 من أبواب الصيد ذيل الحديث 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 237 ب 24 من أبواب الصيد ح 1 .
( 10 ) " على وجه " ليس في بعض النسخ .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 349 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 216 ب 6 من أبواب الصيد ح 4 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ذيل الحديث 113 .