تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق ( 1 ) . ( ولو مات من عليه كفّارة مرتّبة ) قادراً على العتق وجب الإخراج من تركته و ( اقتصر على أقلّ رقبة تجزئ ، فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث ، اُخرج المجزئ من الأصل والزائد من الثلث ) و ( سواء وجب التكفير في المرض أو الصحّة ) فإنّه يخرج أقلّ المجزئ من الأصل . ( ويقتصر في المخيّرة على أقلّ الخصال قيمة ) إلاّ أن يتبرّع الوارث بالأزيد ، وللعامّة ( 2 ) قول بأنّه إذا أوصى اعتبر جميع القيمة من الثلث ( 3 ) وآخر بأنّه يعتبر الجميع ( 4 ) من الأصل ( و ) إذا بطلت في الزائد ( وجبت ) الخصلة ( الدنيا ) دون الوسطى وإن نهض بها الثلث ، لأنّها غير الموصى بها ولم يجب بأصل الشرع إلاّ الدنيا ( ويحتمل ) وجوب ( الوسطى مع النهوض ) لوجوب العمل بالوصيّة ما أمكن ، وتعلّق حقّ الميّت بالثلث فيجب صرفه في الكفّارة وإن لم يكن فيما عيّنه من خصالها . ( وإذا انعقدت يمين العبد ثمّ حنث وهو رقّ ففرضه الصوم في المخيّرة والمرتّبة ) لأنّه لا يملك ولا يقدر على غيره ( فإن كفّر بغيره من إطعام أو كسوة أو عتق بإذن المولى صحّ على رأي ) كما في الإصباح ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) في وجه استظهره لأنّه كالمعسر ، ولو فعل الغير ذلك عن المعسر صحّ إجماعاً فكذا العبد ، إذ لا مانع سوى عدم الوجدان وهو كما يصدق بالإعسار يصدق بالإرقاق ، كذا نصّ المختلف ( 7 ) وفي وجه آخر للمبسوط ( 8 ) العدم ، لأنّه لا يملك بالتمليك ، ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 28 - 29 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . ( 2 ) شرح فتح القدير : ج 9 ص 390 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 271 . ( 4 ) شرح فتح القدير : ج 9 ص 389 . ( 5 ) إصباح الشيعة : ص 490 . ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 217 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 246 . ( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 217 .