تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( إذا أخذ الوليّ له ) لا إذا كساه بنفسه ، إذ لا اعتبار بقبضه إلاّ على أحد قولي الشيخ ( 1 ) ( فإن أخذ ) الوليّ بل الكبير ( لنفسه ) ما يواري الصغير ( ففي الإجزاء نظر ) من العموم وإجزائه في الجملة ، ومن أنّه لم يكسه وهو أقرب . ( ولو أفطر ناذر صوم الدهر في بعض الأيّام غير رمضان لعذر فلا قضاء عليه ) إذ لا محلّ له ( ولا فدية ) عليه للأصل ( ولا كفّارة ) لعدم الحنث ( ولو تعمّد ) لا لعذر ( كفّر ولا قضاء ، والأقرب ) في الصورتين ( وجوب فدية عنه لتعذّر الصوم ) بدله مع وجوبه عليه ( فكان كأيّام رمضان إذا تعذّر قضاؤها ) ولخبر محمّد بن منصور سأل الرضا ( عليه السلام ) في رجل نذر نذراً في صيام فعجز ، فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كلّ يوم مدّ ( 2 ) وخبر إبراهيم بن محمّد قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) ، يا مولاي نذرت إنّي متى فاتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟ قال ، فكتب : يفرّق عن كلّ يوم مدّاً من طعام كفّارة ( 3 ) بحمل الكفّارة على الفدية ( ولو أفطر ) ناذر الدهر ( في رمضان قضى ) لما عرفت من استثنائه ( ولا يلزمه فدية بدل اليوم الّذي صام فيه عن القضاء إن كان إفطاره لعذر ) لأنّه ضروري الاستثناء كالعيدين وأيّام الحيض ( وإلاّ ) يكن لعذر ( وجبت ) الفدية على ( إشكال ) : من استثناء قضاء رمضان من النذر ، ومن أنّ وجوب القضاء إنّما حصل باختياره الإفطار في رمضان لغير عذر ، فلم يكن مستثنى فوجب الفدية على ما استقرّ به ( ولا كفّارة ) عليه لخلف النذر ( على إشكال ) : من أنّه ترك صوم النذر باختياره لاختياره الإفطار الموجب له ، ومن استثناء القضاء ( إلاّ ) أنّ عليه في ( إفطار رمضان )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 178 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 286 ب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 576 ب 23 من أبواب الكفّارات ح 8 .