كفّارة أو كفّارتين على قولي دخوله في النذر وعدمه ( إلاّ أن يكون ) الإفطار
ب ( السفر اختياراً فيفدي ) على ما استقرّ به ( ولا كفّارة ) للاستثناء .
( ولو أفطر يوماً معيّناً بالنذر فالأقوى مساواة ) كفّارته كفّارة الإفطار
في ( رمضان ) كما مرّ . ( أمّا لو لم يصمه فالأقوى ) أنّ كفّارته ( كفّارة
يمين ) جمعاً بين ما عرفت من الأخبار ، ووجه تخصيص الإفطار بكفّارة رمضان
ظاهر ( و ) عليه أن ( يقضي ) على التقديرين .
( وكفّارة ) حلف ( اليمين والعهد واحدة ) بالاتّفاق إلاّ على ما توهّمه
عبارة المفيد ( 1 ) كما تقدّمت الإشارة إليه .
( وفي كفّارة النذر قولان ) باعتبار تعيين الخصال وإن زاد عليهما باعتبار
التفصيل الآتي وغيره ممّا مرّ من الترتيب أو التخيير وغيرهما ، أو تخصيص
القولين بشهرتهما مع أنّه ليس نصّاً في الحصر ( أحدهما ) أنّه ( كاليمين ،
والثاني ) أنّه ( كرمضان وقيل بالتفصيل ) وقد مضى جميع ذلك مع الأدلّة .
واتّفق لليمين فراغها من الأيمان لثامن عشر
رجب منصل السنان ، سابع ألف وسبع بعد تسعين
والحمد لله والصلاة على نبيّه وآله أجمعين
وكتب مؤلّفه محمّد بن الحسن الإصفهاني
كفّر الله سيّئاتهما وضاعف حسناتهما
وتولّهما الأماني
* * *
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 556 و 565 .