تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
كفّارة أو كفّارتين على قولي دخوله في النذر وعدمه ( إلاّ أن يكون ) الإفطار ب‍ ( السفر اختياراً فيفدي ) على ما استقرّ به ( ولا كفّارة ) للاستثناء . ( ولو أفطر يوماً معيّناً بالنذر فالأقوى مساواة ) كفّارته كفّارة الإفطار في ( رمضان ) كما مرّ . ( أمّا لو لم يصمه فالأقوى ) أنّ كفّارته ( كفّارة يمين ) جمعاً بين ما عرفت من الأخبار ، ووجه تخصيص الإفطار بكفّارة رمضان ظاهر ( و ) عليه أن ( يقضي ) على التقديرين . ( وكفّارة ) حلف ( اليمين والعهد واحدة ) بالاتّفاق إلاّ على ما توهّمه عبارة المفيد ( 1 ) كما تقدّمت الإشارة إليه . ( وفي كفّارة النذر قولان ) باعتبار تعيين الخصال وإن زاد عليهما باعتبار التفصيل الآتي وغيره ممّا مرّ من الترتيب أو التخيير وغيرهما ، أو تخصيص القولين بشهرتهما مع أنّه ليس نصّاً في الحصر ( أحدهما ) أنّه ( كاليمين ، والثاني ) أنّه ( كرمضان وقيل بالتفصيل ) وقد مضى جميع ذلك مع الأدلّة . واتّفق لليمين فراغها من الأيمان لثامن عشر رجب منصل السنان ، سابع ألف وسبع بعد تسعين والحمد لله والصلاة على نبيّه وآله أجمعين وكتب مؤلّفه محمّد بن الحسن الإصفهاني كفّر الله سيّئاتهما وضاعف حسناتهما وتولّهما الأماني * * *
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 556 و 565 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 181 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي