ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : وأمّا كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن
وافقت به الصيف فكسوته ، لكلّ مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم
منها إزار وخمار ودرع ( 1 ) . واحتمل الشهيد ( 2 ) جواز الحرير الخالص للرجال ، لأنّه
ثوب في الجملة ، وصالح للإبدال ، وجائز لبسه للضرورة وفي الحرب ( ولا
يجزئ من ليف وشبهه ) ممّا لا يعتاد لبسه ( ولا يجزئ البالي ولا المرقّع )
الّذي يخرق بالاستعمال لبطلان منافعهما أو معظمها ، ويمكن دخولها في الخبيث .
( ويجزئ كسوة الأطفال ) وإن كانوا رضّعاً ( وإن انفردوا عن الرجال
ومع المكنة ) من كسوة الكبار ، للعموم ( ولا يجب تضاعف العدد ) كما يجب
في الإطعام ، للأصل ، وانتفاء النصّ هنا .
( الطرف الخامس في اللواحق )
( يجب تقديم الكفّارة على المسيس في الظهار ، سواء كفّر بالعتق أو
الصوم أو الطعام ) كما مرّ ، وقد عرفت الخلاف في الإطعام ( و ) قد مرّ أيضاً أنّه
يجب ( تأخيرها عن نيّة العود ) كما ينطق به الكتاب ( فلو ظاهر وكفّر قبل
نيّة العود لم يجزئه ) خلافاً للشافعي ( 3 ) .
( ولا يجب كفّارة اليمين إلاّ بعد الحنث ، فلو كفّر قبله لم يجزئه )
وللعامّة ( 4 ) قول بجواز تقديم ما عدا الصوم إلاّ إذا كان الحنث محظوراً ، وآخر
بجواز التقديم من غير استثناء ( وكذا لا يجزئ لو قال : إن شفى الله مريضي )
فللّه عليَّ ( أن أعتق هذا العبد فأعتقه قبله ، ويجب عليه كفّارة خلف النذر
هامش
( 1 ) العيّاشي : ج 1 ص 337 ح 167 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 188 درس 156 .
( 3 ) المجموع : ج 18 ص 116 .
( 4 ) المجموع : ج 18 ص 115 .