تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : وأمّا كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته ، لكلّ مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ( 1 ) . واحتمل الشهيد ( 2 ) جواز الحرير الخالص للرجال ، لأنّه ثوب في الجملة ، وصالح للإبدال ، وجائز لبسه للضرورة وفي الحرب ( ولا يجزئ من ليف وشبهه ) ممّا لا يعتاد لبسه ( ولا يجزئ البالي ولا المرقّع ) الّذي يخرق بالاستعمال لبطلان منافعهما أو معظمها ، ويمكن دخولها في الخبيث . ( ويجزئ كسوة الأطفال ) وإن كانوا رضّعاً ( وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة ) من كسوة الكبار ، للعموم ( ولا يجب تضاعف العدد ) كما يجب في الإطعام ، للأصل ، وانتفاء النصّ هنا . ( الطرف الخامس في اللواحق ) ( يجب تقديم الكفّارة على المسيس في الظهار ، سواء كفّر بالعتق أو الصوم أو الطعام ) كما مرّ ، وقد عرفت الخلاف في الإطعام ( و ) قد مرّ أيضاً أنّه يجب ( تأخيرها عن نيّة العود ) كما ينطق به الكتاب ( فلو ظاهر وكفّر قبل نيّة العود لم يجزئه ) خلافاً للشافعي ( 3 ) . ( ولا يجب كفّارة اليمين إلاّ بعد الحنث ، فلو كفّر قبله لم يجزئه ) وللعامّة ( 4 ) قول بجواز تقديم ما عدا الصوم إلاّ إذا كان الحنث محظوراً ، وآخر بجواز التقديم من غير استثناء ( وكذا لا يجزئ لو قال : إن شفى الله مريضي ) فللّه عليَّ ( أن أعتق هذا العبد فأعتقه قبله ، ويجب عليه كفّارة خلف النذر
هامش
( 1 ) العيّاشي : ج 1 ص 337 ح 167 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 188 درس 156 . ( 3 ) المجموع : ج 18 ص 116 . ( 4 ) المجموع : ج 18 ص 115 .