والجامع ( 1 ) والنزهة ( 2 ) والنافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) ( يجزئ مطلقاً ) وتحتمله عبارة
المبسوط ( 5 ) لأصل البراءة ، واحتمال أخبار الثوبين الاستحباب . واقتصر في
الخلاف ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإصباح ( 11 ) وغيرها على
الثوبين ، لكثرة أخبارهما ، وصحّة بعضها مع الاحتياط ، والإجماع كما في
الخلاف ( 12 ) وأوجب أبو عليّ للمرأة ثوبين يكفيانها للصلاة ، واكتفى للرجل بثوب
يكفيه لها ( 13 ) ( ولا يجزئ ما لا يسمّى ثوباً كالقلنسوة والخفّ ) خلافاً
للشافعي ( 14 ) فيهما في وجه .
( ويجزئ الغسيل من الثياب ) كما في المبسوط ( 15 ) والسرائر ( 16 ) للعموم
خلافاً لظاهر الوسيلة ( 17 ) والإصباح ( 18 ) ( ويجزئ القميص والسروال والجبّة
والقبا والإزار والرداء ) كنّ ( من ) قطن أو ( صوف أو كتان أو حرير ممتزج )
للرجال ( وخالص للنساء وغير ذلك ) من أنواع الثياب وأجناسها ( ممّا جرت
العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه )
للعمومات ، وأصل البراءة . واشترط ابن الجنيد ( 19 ) جواز الصلاة فيه . وعن محمّد
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 417 .
( 2 ) نزهة الناظر : ص 113 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 208 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 67 .
( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 211 .
( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 141 المسألة 35 .
( 7 ) المقنعة : ص 568 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 368 ذيل الحديث 4298 .
( 9 ) المقنع : ص 137 .
( 10 ) الوسيلة : ص 354 .
( 11 ) إصباح الشيعة : ص 489 .
( 12 ) الخلاف : ج 6 ص 140 المسألة 35 .
( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 226 .
( 14 ) المجموع : ج 18 ص 119 .
( 15 ) المبسوط : ج 6 ص 212 .
( 16 ) السرائر : ج 3 ص 70 .
( 17 ) الوسيلة : ص 354 .
( 18 ) إصباح الشيعة : ص 489 .
( 19 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 226 .