تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
والجامع ( 1 ) والنزهة ( 2 ) والنافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) ( يجزئ مطلقاً ) وتحتمله عبارة المبسوط ( 5 ) لأصل البراءة ، واحتمال أخبار الثوبين الاستحباب . واقتصر في الخلاف ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإصباح ( 11 ) وغيرها على الثوبين ، لكثرة أخبارهما ، وصحّة بعضها مع الاحتياط ، والإجماع كما في الخلاف ( 12 ) وأوجب أبو عليّ للمرأة ثوبين يكفيانها للصلاة ، واكتفى للرجل بثوب يكفيه لها ( 13 ) ( ولا يجزئ ما لا يسمّى ثوباً كالقلنسوة والخفّ ) خلافاً للشافعي ( 14 ) فيهما في وجه . ( ويجزئ الغسيل من الثياب ) كما في المبسوط ( 15 ) والسرائر ( 16 ) للعموم خلافاً لظاهر الوسيلة ( 17 ) والإصباح ( 18 ) ( ويجزئ القميص والسروال والجبّة والقبا والإزار والرداء ) كنّ ( من ) قطن أو ( صوف أو كتان أو حرير ممتزج ) للرجال ( وخالص للنساء وغير ذلك ) من أنواع الثياب وأجناسها ( ممّا جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه ) للعمومات ، وأصل البراءة . واشترط ابن الجنيد ( 19 ) جواز الصلاة فيه . وعن محمّد
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 417 . ( 2 ) نزهة الناظر : ص 113 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 208 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 67 . ( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 211 . ( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 141 المسألة 35 . ( 7 ) المقنعة : ص 568 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 368 ذيل الحديث 4298 . ( 9 ) المقنع : ص 137 . ( 10 ) الوسيلة : ص 354 . ( 11 ) إصباح الشيعة : ص 489 . ( 12 ) الخلاف : ج 6 ص 140 المسألة 35 . ( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 226 . ( 14 ) المجموع : ج 18 ص 119 . ( 15 ) المبسوط : ج 6 ص 212 . ( 16 ) السرائر : ج 3 ص 70 . ( 17 ) الوسيلة : ص 354 . ( 18 ) إصباح الشيعة : ص 489 . ( 19 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 226 .