تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ فبين ذلك ( 1 ) وخبر ( 2 ) أبي بصير سأل الباقر ( عليه السلام ) عن الأوسط ، فقال : قوت عيالك . والقوت يومئذ مدّ ، وعلى الأوّل لا يتعيّن الآية بمعنى أن يجب على المكفّر الإطعام من أوسط ما يطعم أهله ، لعموم الخطاب ، فيجوز أن يراد به أوسط ما يتقوّت به أهل البلد ، وعلى الخصوص إطعام المكفّر من أوسط طعام أهله [ و ] يحتمل التنزيل على الغالب ، فإنّ الغالب أنّ طعامهم من غالب قوت البلد ، ويؤيّد ذلك أنّه إن خالف طعامهم الغالب فالغالب ، إنّ الغالب أولى للمساكين وأنفع لهم ( و ) لذا حكم بأنّه ( يجوز ) الإطعام ( من غالب قوت البلد ) كما في كفّارات المبسوط ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) . ( ويجزئ الحنطة والدقيق ) والسويق ( والخبز والشعير ) والأرز والعدس والحمص ( والتمر والدخن ) واللحم والأقط وكلّ ما يسمّى طعاماً بالإجماع كما في الخلاف ( 7 ) للعموم . وللعامّة ( 8 ) قول بالمنع من الأرز مطلقاً أو إذا قشر ، وآخر في العدس والحمص ، وآخر في اللحم والأقط ، وآخر في الدقيق والسويق والخبز . وما في بعض الأخبار ( 9 ) من الاقتصار على الحنطة أو الخبز فمن التمثيل . ثمّ الإجزاء مشروط بكونه ممّا يغلب على قوت البلد بناءً على ما تقدّم . وفي الوسيلة : وفرضه غالب قوته ، فإن أطعم خيراً منه فقد أحسن ، وإن أطعم دونه جاز إذا كان ممّا يجب فيه الزكاة ( 10 ) وفي ظهار المبسوط : الواجب في الإطعام في الكفّارة من غالب قوت البلد ، وكذلك زكاة الفطرة . وقال قوم : يجب ممّا يطعم أهله ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 566 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 5 . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 207 . ( 4 ) إصباح الشيعة : ص 489 . ( 5 ) الوسيلة : ص 353 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 76 . ( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 563 المسألة 66 . ( 8 ) الشرح الكبير : ج 8 ص 614 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 564 ب 14 من أبواب الكفّارات . ( 10 ) الوسيلة : ص 353 .