تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
المدفوع إليه ( على الواجب ) بالنسبة إليه ، كأن يدفع حقّ مسكينين إلى مسكين دفعة ( ولا يجوز التكرار عليهم ) أي ما دونه ( من الكفّارة الواحدة ) كأن يدفع إلى مسكين حقّ مسكينين مرّتين ( إلاّ مع عدم التمكّن من العدد سواء كرّر ) عليهم ( في يوم أو أيّام ) خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) فأجازه في أيّام . وأمّا الجواز مع التعذّر فهو المشهور ، ويدلّ عليه قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : إن لم يجد في الكفّارة إلاّ الرجل والرجلين فليكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً ( 2 ) والخبر وإن ضعف لكن لا يظهر الخلاف فيه بين الأصحاب ، وربما يظهر من الخلاف الاتّفاق . ( ولا يجوز إطعام الصغار منفردين ) بعدّهم كعدّ الكبار ، للاحتياط ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر غياث : لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير ( 3 ) ( ويجوز منضمّين ) لعموم النصوص ، وخبر يونس بن عبد الرحمن سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل عليه كفّارة إطعام مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواءً والرجال والنساء ، أو يفضّل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلّهم سواء ( 4 ) لأنّ ظاهره الانضمام ( فإن انفردوا احتسب كلّ اثنين ) منهم ( بواحد ) لخبر غياث ، ولأنّ الانفراد مظنّة لقلّة ما يصرف فيناسب التضعيف . وأطلق الأضعاف في المقنع ( 5 ) والفقيه ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) وهو متّجه إن عمل بالخبر ، لأنّ الخبر الثاني إنّما هو في
هامش
( 1 ) المجموع : ج 17 ص 377 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 569 ب 16 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الكفّارات ح 3 . ( 5 ) المقنع : ص 136 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 367 ذيل الحديث 4297 . ( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 564 المسألة 68 . ( 8 ) المبسوط : ج 5 ص 178 . ( 9 ) الوسيلة : ص 353 .