المدفوع إليه ( على الواجب ) بالنسبة إليه ، كأن يدفع حقّ مسكينين إلى مسكين
دفعة ( ولا يجوز التكرار عليهم ) أي ما دونه ( من الكفّارة الواحدة ) كأن
يدفع إلى مسكين حقّ مسكينين مرّتين ( إلاّ مع عدم التمكّن من العدد سواء
كرّر ) عليهم ( في يوم أو أيّام ) خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) فأجازه في أيّام . وأمّا
الجواز مع التعذّر فهو المشهور ، ويدلّ عليه قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر
السكوني : إن لم يجد في الكفّارة إلاّ الرجل والرجلين فليكرّر عليهم حتّى
يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً ( 2 ) والخبر وإن ضعف لكن لا يظهر
الخلاف فيه بين الأصحاب ، وربما يظهر من الخلاف الاتّفاق .
( ولا يجوز إطعام الصغار منفردين ) بعدّهم كعدّ الكبار ، للاحتياط ، وقول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر غياث : لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن
صغيرين بكبير ( 3 ) ( ويجوز منضمّين ) لعموم النصوص ، وخبر يونس بن
عبد الرحمن سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل عليه كفّارة إطعام مساكين ، أيعطي
الصغار والكبار سواءً والرجال والنساء ، أو يفضّل الكبار على الصغار ، والرجال
على النساء ؟ فقال : كلّهم سواء ( 4 ) لأنّ ظاهره الانضمام ( فإن انفردوا احتسب
كلّ اثنين ) منهم ( بواحد ) لخبر غياث ، ولأنّ الانفراد مظنّة لقلّة ما يصرف
فيناسب التضعيف . وأطلق الأضعاف في المقنع ( 5 ) والفقيه ( 6 ) والخلاف ( 7 )
والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) وهو متّجه إن عمل بالخبر ، لأنّ الخبر الثاني إنّما هو في
هامش
( 1 ) المجموع : ج 17 ص 377 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 569 ب 16 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الكفّارات ح 3 .
( 5 ) المقنع : ص 136 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 367 ذيل الحديث 4297 .
( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 564 المسألة 68 .
( 8 ) المبسوط : ج 5 ص 178 .
( 9 ) الوسيلة : ص 353 .