عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مدّ ( 1 ) وفي
كفّارة اليمين في صحيح صفوان : لكلّ مسكين مدّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق
وحفنة ( 2 ) ( وقيل ) في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والتبيان ( 6 ) ومجمع
البيان ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) ( مُدّان حال القدرة ومُدّ مع العجز ) لقول
أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر أبي بصير في كفّارة الظهار : تصدّق على ستّين مسكيناً
ثلاثين صاعاً ، مدّين مدّين ( 10 ) وقول عليّ ( عليه السلام ) في بعض الأخبار في الظهار أيضاً :
يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين نصف صاع ( 11 ) وللاحتياط ، والإجماع كما هو نصّ
الخلاف ( 12 ) وظاهر التبيان ( 13 ) ومجمع البيان ( 14 ) واعتبر المفيد في الأيمان
شبعهم ( 15 ) طول يومهم ، ولم يذكر المدّ إلاّ في القتل ( 16 ) وقال سلاّر في الأيمان : أو
إطعامهم لكلّ واحد منهم شبعه في يومه ، ولا يكون فيهم صبيّ ولا شيخ كبير ولا
مريض ، وأدنى ما يطعم كلّ واحد منهم مدّ ( 17 ) . وفي الوسيلة : أنّه إن أطعمهم
أشبعهم ، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكلّ مسكين مدّان في السعة ، ومدّ في
الضرورة ( 18 ) وقال القاضي : فليطعم كلّ واحد منهم شبعه في يوم ، فإن لم يقدر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 31 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 560 المسألة 62 .
( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 177 .
( 5 ) النهاية : ج 3 ص 64 .
( 6 ) التبيان : ج 9 ص 544 .
( 7 ) مجمع البيان : ج 9 ص 248 .
( 8 ) الوسيلة : ص 353 .
( 9 ) إصباح الشيعة : ص 488 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 566 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 6 .
( 11 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 280 ح 1056 .
( 12 ) الخلاف : ج 4 ص 561 المسألة 62 .
( 13 ) التبيان : ج 9 ص 544 .
( 14 ) مجمع البيان : ج 9 ص 248 .
( 15 ) المقنعة : ص 568 .
( 16 ) المقنعة : ص 746 .
( 17 ) المراسم : ص 186 .
( 18 ) الوسيلة : ص 353 .