تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مدّ ( 1 ) وفي كفّارة اليمين في صحيح صفوان : لكلّ مسكين مدّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق وحفنة ( 2 ) ( وقيل ) في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والتبيان ( 6 ) ومجمع البيان ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) ( مُدّان حال القدرة ومُدّ مع العجز ) لقول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر أبي بصير في كفّارة الظهار : تصدّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً ، مدّين مدّين ( 10 ) وقول عليّ ( عليه السلام ) في بعض الأخبار في الظهار أيضاً : يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين نصف صاع ( 11 ) وللاحتياط ، والإجماع كما هو نصّ الخلاف ( 12 ) وظاهر التبيان ( 13 ) ومجمع البيان ( 14 ) واعتبر المفيد في الأيمان شبعهم ( 15 ) طول يومهم ، ولم يذكر المدّ إلاّ في القتل ( 16 ) وقال سلاّر في الأيمان : أو إطعامهم لكلّ واحد منهم شبعه في يومه ، ولا يكون فيهم صبيّ ولا شيخ كبير ولا مريض ، وأدنى ما يطعم كلّ واحد منهم مدّ ( 17 ) . وفي الوسيلة : أنّه إن أطعمهم أشبعهم ، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكلّ مسكين مدّان في السعة ، ومدّ في الضرورة ( 18 ) وقال القاضي : فليطعم كلّ واحد منهم شبعه في يوم ، فإن لم يقدر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 31 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الكفّارات ح 1 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 560 المسألة 62 . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 177 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 64 . ( 6 ) التبيان : ج 9 ص 544 . ( 7 ) مجمع البيان : ج 9 ص 248 . ( 8 ) الوسيلة : ص 353 . ( 9 ) إصباح الشيعة : ص 488 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 566 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 6 . ( 11 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 280 ح 1056 . ( 12 ) الخلاف : ج 4 ص 561 المسألة 62 . ( 13 ) التبيان : ج 9 ص 544 . ( 14 ) مجمع البيان : ج 9 ص 248 . ( 15 ) المقنعة : ص 568 . ( 16 ) المقنعة : ص 746 . ( 17 ) المراسم : ص 186 . ( 18 ) الوسيلة : ص 353 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 162 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي