تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
خلافاً لابني زهرة ( 1 ) وإدريس ( 2 ) وظاهر السيّد ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) للأصل ، وكون الصوم واجباً والتتابع واجباً آخر ، ومنع توقّف التكفير عليه مع عموم العلّة المنصوصة ، واحتمال الخبرين الفرق بينها وبين غيرها في قبوله التفريق اختياراً بعد النصف أو التجاوز عنه بخلافها ، ويكون المراد بها إيّاها ونحوها مع أنّ الأوّل لا ينصّ إلاّ على وجوب التتابع ولا كلام فيه . ( ووطء المظاهر يقطع التتابع وإن كان ليلا على رأي ) وفاقاً للشيخ ( 5 ) لاشتراط كون الشهرين من قبل أن يتماسّا في نصّ الكتاب ( 6 ) وخلافاً لابني إدريس ( 7 ) وسعيد ( 8 ) لأنّ الآية إنّما دلّت على وجوب الإتيان بهما قبل المسيس ، ولا يستلزم ذلك وجوب الاستئناف مع أصل البراءة وقد مرّ في الظهار . ( الطرف الرابع في الإطعام ) ( وإذا عجز في ) بعض الكفّارات ( المرتّبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام ويجب إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ ) وفاقاً للصدوقين ( 9 ) والمفيد ( 10 ) وسلاّر ( 11 ) وابن إدريس ( 12 ) والمحقّق ( 13 ) للأصل ، وكفايته غالباً ، والأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في كفّارة قتل الخطأ في صحيح ابن سنان : فإن لم يستطع ، أطعم ستّين مسكيناً ، مُدّاً مُدّاً ( 14 ) وفي كفّارة الإفطار في رمضان في صحيح
هامش
( 1 ) الغنية : ص 145 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 414 . ( 3 ) الانتصار : ص 167 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 205 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 540 المسألة 24 . ( 6 ) المجادلة : 3 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 714 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 484 . ( 9 ) المقنع : ص 108 . ( 10 ) المقنعة : ص 570 . ( 11 ) المراسم : ص 186 ، وفيه : " لكلّ واحد منهم شبعه في يومه " . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 414 . ( 13 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 76 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 559 ب 10 من أبواب الكفّارات ح 1 .