( ويتخيّر بين صوم شهرين هلاليّين ) بأن يشرع فيه أوّل الشهر ( أو
ثلاثين يوماً وشهراً هلاليّاً ) بأن يشرع في أثنائه فيجب عليه إكمال الأوّل
ثلاثين ويكفي الهلالي في الثاني ، أو يشرع فيه أوّل الشهر ثمّ يقطع التتابع بعد أن
صام شهراً ويوماً فعليه إكمال الثاني ثلاثين ، وهذا أحد الأقوال . والثاني : أنّه ليس
عليه إلاّ إكمال هلالين . والثالث : أنّه إذا انكسر الأوّل لزمه إكمالهما ثلاثين ثلاثين .
( ويجب التتابع ) بين الشهرين كما هو منطوق النصوص ( 1 ) لا بين جميع
أيّامهما ، وهو يحصل ( بأن يصوم شهراً متتابعاً ) أيّامه ( ومن الثاني شيئاً ولو
يوماً ) بالنصوص والإجماع ، كما في الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 )
والسرائر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ( وهل يجوز ) حينئذ ( تفريق الباقي ؟
قولان ) فالشيخان ( 8 ) والسيّد ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) على العدم ، بناءً على أنّ المفهوم
من تتابعهما تتابع أيّامهما . والأخبار ( 11 ) والإجماع إنّما أفادت الإجزاء ، وأبو
عليّ ( 12 ) والمصنّف في التذكرة ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) والمختلف ( 15 ) على الجواز ، لتفسير
التتابع بذلك في بعض الأخبار ، بل كونه المفهوم منه ( ولا خلاف في إجزائه ) .
( ولو أفطر في أثناء الأوّل أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئاً فإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 275 ب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 2 ) الانتصار : ص 167 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 553 المسألة 47 .
( 4 ) الغنية : ص 142 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 76 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 621 س 18 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 282 س 11 .
( 8 ) المقنعة : ص 361 ، النهاية : ج 1 ص 410 .
( 9 ) الانتصار : ص 167 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 411 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 271 ب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 561 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 282 س 11 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 621 س 30 .
( 15 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 561 .