الأداء حتّى لو أيسر في البين استقرّ العتق عليه ( 1 ) ( ولو أعتق العبد ثمّ أيسر قبل
الصوم فالأقرب ) ما في المبسوط من ( وجوب العتق ( 2 ) ) لأنّه حال الأداء
موسر . ويحتمل العدم ، لأنّ الرقبة منعت من سببيّة الحنث مثلا لغير الصوم بخلاف
الحرّ لتحقّق السببيّة بالنسبة إليه ، والعجز إنّما يمنع من الحكم ، فإذا انتفى عمل
السبب عمله . ومن اعتبر من العامّة حال الوجوب جعل عليه الصوم ، ومن اعتبر
أغلظ الحالين أو الأحوال اعتبر الأغلظ من حين العتق والأداء ( 3 ) أو إلى الأداء ( 4 )
( ولو شرع العاجز في الصوم ) ولو بالتلبّس بلحظة من يوم ( ثمّ تمكّن لم
يجب الانتقال ) في المشهور ، للأصل ، وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد بن
مسلم : وإن صام فأصاب مالا فليمض الّذي ابتدأ فيه ( 5 ) ( بل استحبّ ) لقول
أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر محمّد بن مسلم ، في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار ، ثمّ
وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم ( 6 ) فأوجبه ابن الجنيد ما لم يصم أكثر من
شهر ، لهذا الخبر ( 7 ) ولأنّه قبل ذلك لم يخرج عن عهدة التكفير مع أنّه واجد للرقبة .
( وإذا تحقّق العجز عن العتق وجب في الظهار وقتل الخطأ على الحرّ
صوم شهرين متتابعين ذكراً كان أو اُنثى ) بالنصوص والإجماع ( وعلى
المملوك صوم شهر واحد ذكراً كان أو اُنثى ) وفاقاً للشيخ ( 8 ) وابني حمزة ( 9 )
وسعيد ( 10 ) وحكى عليه الإجماع في الخلاف ( 11 ) وينصّ عليه نحو قول الصادق ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) المجموع : ج 17 ص 368 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 218 .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 276 .
( 4 ) كذا في المخطوطات وفي المطبوع : والأولى الأداء .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الكفّارات ح 2 .
( 7 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : ج 2 ص 181 درس 155 .
( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 217 .
( 9 ) الوسيلة : ص 353 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 484 .
( 11 ) الخلاف : ج 6 ص 143 المسألة 38 .