وفي التحرير ( 1 ) والمختلف ( 2 ) أنّه يجزئ لأنّه اعتاق بلا عوض ، والوجوب للشرط
إن سلّم فإنّما هو مؤكّد للوجوب عن الكفّارة لا مناف . ولا يبعد التفصيل بالإجزاء
إن تقدّم وجوب الكفّارة على الشراء ، والعدم إن تأخر .
( الطرف الثالث في الصيام )
ف ( إذا فقد الرقبة والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وإن وجد الثمن ، انتقل
فرضه في المرتّبة إلى صيام شهرين متتابعين ) في بعض الكفّارات ، ولو قال :
إلى الصيام كان أولى .
( ولو وجد الرقبة وهو مضطرّ إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه
لنفقته وكسوته ) ودابّته اللائقة به أو المحتاج إليها ومسكنه اللائق به وما يليق به
من الأثاث ودينه وإن لم يطالب به ونفقة عياله ( لم يجب العتق ، وسواء كانت
الحاجة ) إلى الخدمة ( لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه واحتشام وارتفاع
عن مباشرة الخدمة وإن كان من أوساط الناس ) فإنّ منهم من يرتفع عنها إن
لم نقل : إنّ من لا يرتفع ليس من الأوساط ( ويعتق على من جرت عادته
بخدمة نفسه ) أي يجب عليه الإعتاق ( إلاّ مع المرض ) أو شبهه ممّا يحوجه
إلى الخدمة ( ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه
أحدهما ويعتق الآخر عن الكفّارة احتمل وجوب البيع ) كما في
المبسوط ( 3 ) لصدق القدرة على الإعتاق مع مراعاة المستثنى ، والعدم كما في
التحرير ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) لأنّه عين المستثنى وعموم الاستثناء والتضرّر بالفراق إذا
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 111 س 31 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 246 .
( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 171 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 113 س 15 .
( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 32 ص 156 .