كان مألوفاً ( ولو كان له دار سكنى أو ثياب جسد ) يليق به ( لم يلزم بيعها .
ولو فضل من ) دارا لسكنى أو ( الثياب ما يستغنى عنه ويمكن شراء
عبد بثمنه وجب بيعه . ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد الّتي يعتاد
مثله لبس ما دونها غالية الثمن وأمكن ) بيعها و ( تحصيل العوض والرقبة
بالثمن وجب البيع ) كما هو نصّ المبسوط ( 1 ) في الدار لما مرّ في
الخادم ، ويحتمل العدم كما في التحرير ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتلخيص ( 5 )
في الدار لما مرّ . وفي الثياب أقوى ، لكثرة النصوص باستثنائها ، وقوّة الاضطرار
إليها وإنّما خصّ اعتياد الأدون بالثياب لعدم اعتباره في الدار وإنّما العبرة فيها
بالضيق والسعة .
( ولو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرّر بصرف ثمنها في
العتق لم يجب ) وإن ملك قوت يومه أو سنته ، لاشتراط القدرة بملكه لما يزيد
عمّا يستمرّ له دائماً فعلا أو قوّةً ، كما هو نصّ المبسوط في كتاب كفّارة القتل ( 6 )
وفي التحرير ( 7 ) أوجب البيع وإن التحق بالمساكين ، وفي الجامع ( 8 ) والشرائع ( 9 )
إنّما جعل له قوت يوم وليلة له ولعياله .
( ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب
الشراء ) للقدرة ( مع احتمال عدمه لحرمة المال ) فالزيادة ضرر .
( ولو وجد الثمن وافتقر الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى
الصوم ) لعدم تحقّق العجز ( إلاّ مع الضرر ) بالانتظار ( كالظهار ) واستشكل
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 171 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 13 س 14 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 75 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 99 .
( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 32 ص 156 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 246 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 113 س 16 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 484 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 75 .