وخلافاً للسيّد فأوجب عليهما الاعتداد بثلاثة أشهر ( 1 ) وهو ظاهر ابن
شهرآشوب وقال ابن زهرة : إنّه الّذي يقتضيه الاحتياط لقوله تعالى : " واللائي
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر واللائي لم
يحضن " ( 2 ) .
قال في الانتصار : وهذا صريح في أنّ الآيسات من المحيض واللائي لم
يبلغن عدّتهنّ الأشهر على كلّ حال ، لأنّ قوله تعالى : " واللائي لم يحضن " ( 3 )
معناه : واللائي لم يحضن كذلك . وذكر أنّ معنى : " إن ارتبتم " ما ذكره جمهور
المفسّرين وأهل العلم بالتأويل : من أنّكم إن ارتبتم في عدّة هؤلاء ومبلغها ،
فاعلموا أنّ عدّتهنّ ثلاثة أشهر ( 4 ) .
ويعضده ما روي من قول أُبيّ بن كعب : يا رسول الله إنّ عدداً من عدد النساء
لم تُذكر في الكتاب الصغار والكبار وأُولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى : " واللائي
يئسن من المحيض " إلى قوله : " وأُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ " ( 5 )
وأنّه لا يجوز أن يكون المراد الارتياب في البأس وعدمه ، للتعبير ب " اللائي يئسن
من المحيض " ولأنّ الارتياب إن كان ، فمنهنّ لا من الرجال ، لأنّهم يرجعون إليهنّ
في المحيض واليأس ، فلو كان ذلك مراداً لقيل : إن ارتبنَ أو ارتبتنّ .
ولبعض الأخبار كصحيح الحلبيّ عن الصادق ( عليه السلام ) قال : عدّة المرأة التي
لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض
ثلاثة أشهر ( 6 ) .
وخبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : عدّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة
أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الانتصار : ص 146 .
( 2 ) غُنية النُزوع : ص 382 .
( 3 ) الطلاق : 4 .
( 4 ) الانتصار : ص 146 .
( 5 ) تفسير القرآن لابن كثير القرشيّ : ج 4 ص 381 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 407 ب 2 من أبواب العدد ح 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 407 ب 2 من أبواب العدد ح 6 .