( المقصد الرابع في العِدَد ) وأحكامها
( وفيه فصول ) ثمانية :
( الأوّل في غير المدخول بها )
ومن بحكمها من الصغيرة واليائسة ، وحكمهنّ في الاعتداد وجوباً وعدمه .
( لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ ) بالنصّ ( 1 )
والإجماع وإن استدخلت ماءه من غير جماع ، أو ساحقت موطوءة حين قامت
من تحته .
( والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها ) من مقطوعها ( في
قُبُل أو دبر ، أنزل أو لم يُنزل ، وسواء كان صحيح الأُنثيين أو مقطوعهما )
للأخبار ( 2 ) ولصدق المسّ والدخول وإن بعد الحمل . واقتصر في التحرير على
القُبُل ( 3 ) .
( ولو كان مقطوع الذكر خاصّة ) أي دون الأُنثيين ( قيل ) في المبسوط :
( وجبت ) عليها ( العدّة ) إن ساحقها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإلاّ
فبالأشهر دون الأقراء ( 4 ) ( لإمكان الحمل ) عادة ( بالمساحقة ) مع بقاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 403 ب 1 من أبواب أقسام العدد .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابة .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 70 س 11 .
( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 238 .