على السنّة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره ، قال : أليس
قد قضى عليّ ( عليه السلام ) في هذه ؟ أحلّتها آية وحرّمتها اُخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي
وولدي ( 1 ) . وليس نصّاً في الحلّ ، بل هو أقرب إلى الحرمة .
ولصحيح أبي بصير سأله ( عليه السلام ) رجل كانت تحته أمة فطلّقها طلاقاً بائناً ( 2 ) ثمّ
اشتراها بعد ، قال : ( 3 ) يحلّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرّ والعبد في هذه المنزلة
سواء ( 4 ) .
وإنّما يتمّ الاحتجاج لو كان " ثانياً " بالمثلّثة ، ويحتمل أن يكون بالموحّدة
من البينونة .
( ولا تأثير للوطء المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل )
لانتفاء الزوجيّة ، وأصل بقاء الحرمة .
( والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلّت
بوطئه ) مع اجتماع باقي الشرائط ، لصدق الوطء وذوق العسيلة .
( وكذا الموجوء والخصيّ ) إذا وطئاها . وخبر محمّد بن مضارب سأل
الرضا ( عليه السلام ) عن الخصيّ يحلّل ؟ قال : لا يحلّل ( 5 ) . ضعيف محتمل لعدم الوطء .
( ولا فرق بين أن يكون المحلّل حرّاً أو عبداً عاقلا أو مجنوناً وكذا
الزوجة ) للعموم ، والأصل .
( ولو كانت صغيرة فوطئها المحلّل قبل بلوغ التسع ) أفضى أم لا
( فكالوطء في الحيض ) في الإشكال منشأ إلاّ إذا جهل التحريم ، وربّما يقوى
العدم هنا بظاهر الآية ، فإنّ الصغيرة لا تنكح بنفسها .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 394 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 .
( 2 ) في ق بدل " بائناً " : ثانياً .
( 3 ) في ق زيادة " لا " كما زادها في الاستبصار : ج 3 ص 310 ح 1104 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 395 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 369 ب 10 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 .