" فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها " ( 1 ) والمتعة ليس
فيها طلاق ( 2 ) .
( الرابع : انتفاء الردّة ) المبطلة للنكاح قبل الوطء ( فلو تزوّجها المحلّل )
أي الزوج الثاني الّذي يكون محلّلا لو اجتمعت الشرائط ( مسلماً ثمّ وطئها بعد
ردّته لم تحلّ ) لاستناد الوطء إلى زنا أو شبهة ( لانفساخ عقده ) بالردّة لعدم
الدخول .
( أمّا لو وطئها ) وطءاً ( حراماً مستنداً إلى عقد صحيح باق على
صحّته - كالمُحرِم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض - فإشكال ،
ينشأ ، من كونه منهيّاً عنه ، فلا يكون مراداً للشارع ) فلا يفهم من النكاح
وذوق العسيلة إلاّ المحلّل من ذلك ، مع أصل بقاء الحرمة ، وهو خيرة أبي علي ( 3 )
والشيخ ( 4 ) .
( ومن استناد النكاح ) أي الوطء ( إلى عقد صحيح ) فيصدق الزوجيّة ،
والوطء وذوق العسيلة عامّان ، مع ما عرفت في أوائل النكاح من أنّ ظاهر الآية
إرادة العقد بالنكاح ، إنّما فهم اشتراط الوطء بالسنّة والإجماع . والتحليل من
أحكام الوضع ، فلا ينافيه فساد الوطء ، وهو خيرة الجامع ( 5 ) والمختلف ( 6 ) .
النظر ( الثالث : في الأحكام ) أو ( 7 ) الأمر الثالث : أمر الأحكام ، أو " في "
زائدة .
( لو انقضت ) من الطلقة الثالثة ( مدّة ، فادّعت التزويج ) واجتماع
شروط التحليل ( والمفارقة و ) انقضاء ( العدّة قُبل مع الإمكان ) بلا يمين كما
هامش
( 1 ) البقرة : 230 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 369 ب 9 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 387 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 504 مسألة 9 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 467 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 387 - 388 .
( 7 ) في المطبوع بدل " أو " : أي .