في الخبر بقوله : " ثمّ يطلّقها " ثُمّ يطلّقها إن أراد ، وكذا الباقي .
وإذا طلّقت الطلقة الثالثة ( فتحرم عليه ) بالنصوص ( 1 ) والإجماع ( حتّى
تنكح ) زوجاً ( غيره فإذا فارقته ثمّ عادت إليه ) بنكاح جديد ( ففعل
كالأوّل ثمّ تزوّجت بالمحلّل ) أي تزوّج فوطئها ( ثمّ فارقته وعادت إلى
الأوّل فصنع كما تقدّم ، حرمت عليه أبداً في ) المرّة ( التاسعة ) أو الطلقة ( 2 )
التاسعة بالإجماع كما في الانتصار ( 3 ) .
ولخبر أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الّذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق ثمّ
يراجع ثمّ يطلّق ، قال : لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها رجل آخر
فيطلّقها على السنّة ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث تطليقات فتنكح
زوجاً غيره [ فيطلّقها ] ( 4 ) ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على
السنّة ، ثمّ تنكح ، فتلك التي لا تحلّ له أبداً ( 5 ) . [ وما سيأتي في خبري جميل
وزرارة ، مع داود بن سرحان ] ( 6 ) .
وقول الرضا ( عليه السلام ) في مكاتبة محمّد بن سنان : وعلّة تحريم المرأة بعد تسع
تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلاّ يتلاعب بالطلاق ولا يستضعف المرأة ،
وليكون ناظراً في أُموره متيقّظاً وليكون يأساً لها ( 7 ) من الاجتماع بعد تسع
تطليقات ( 8 ) .
( وأمّا طلاق السنّة فأن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج
من العدّة ) والظاهر حصول المسمّى بمجرّد ذلك .
( و ) لكن إن أراد أن ( يعقد عليها ثانياً ) عقد ( عقداً جديداً بمهر جديد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 350 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .
( 2 ) في ق ، ط : لِلطلقة .
( 3 ) الانتصار : ص 108 .
( 4 ) لم يرد في نسخ كشف اللثام .
( 5 ) الخصال : ص 421 باب التسعة ح 18 .
( 6 ) ما بين المعقوفتين زيادة في ط .
( 7 ) في وسائل الشيعة بدل " يأساً لها " : مؤيساً لها .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 360 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 8 .