( المقصد الثاني في أقسام الطلاق )
( وهو إمّا واجب ، كطلاق المولي والمظاهر ، فإنّهما يجب عليهما ، إمّا
الطلاق أو الفئة ) كما يأتي ( وأيّهما أوقعه كان واجباً ) تخييراً ، وكطلاق أحد
الحكمين إذا تعذّر الصلح .
( وإمّا مندوب ، كما ) يوقعه الزوج ( في حالة الشقاق إذا لم يمكن
الاتّفاق ) أو مع الريبة الظاهرة .
( وإمّا مكروه ، كما في حالة التئام الأخلاق ) لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أبغض الحلال
إلى الله الطلاق " ( 1 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّ الله يبغض المطلاق الذوّاق " ( 2 ) إلى غير ذلك .
( وإمّا محظور ، كطلاق الحائض والموطوءة في مدّة الاستبراء ) وهي
قبل الانتقال من طهر الوطء إلى آخر بالشروط الآتية ، وكذا ( 3 ) لو قسّم بينهنّ فلمّا
جاءت نوبة بعضهنّ طلّقها على وجه ، لما فيه من إسقاط حقّها .
( وأيضاً الطلاق إمّا بدعيّ أو شرعيّ ، فالأوّل طلاق الحائض
والنفساء مع الدخول والحضور وعدم الحمل ، و ) طلاق ( الموطوءة في
طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل ، والطلاق ثلاثاً )
هامش
( 1 ) السنن الكبرى : ج 7 ص 322 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 267 ب 1 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 5 .
( 3 ) في ن بدل " كذا " كما .