( ولو كان للسيّد ) عليه ( دين معاملة ضارب الغرماء به لا بالنجم )
لتعلّق حقّه بالرقبة ، ففي الضرب تضييع لحقّهم ، وفي عدمه جمع بين الحقوق .
هذا إذا كان مشروطاً ( ولو كان مطلقاً ضارب بالنجم أيضاً ) لانحصار حقّه
في الذمّة أيضاً .
( ولو مات المشروط كان ما في يده للديّان خاصّة ) لانفساخ الكتابة
بموته ( فإن فضل شيء فللمولى ) لأنّه كسب مملوكه ( ولو ) مات و ( كان
عليه أرش جناية وديون ولم يفِ ما تركه بالجميع قال الشيخ ) في
المبسوط ( بدأ بالدين ؛ لتعلّق الأرش بالرقبة ) وإنّما كان تعلّق بما في يده
للكتابة ، فإذا زالت انحصر في الرقبة . ويحتمل التوزيع ، لأنّه تعلّق بالتركة قبل
الموت فيستصحب ، فإنّه إنّما ينتقل منها إلى الرقبة إذا أمكن الاستيفاء منها فزوال
الكتابة إنّما ينقله إلى الرقبة إذا أمكن ذلك .
( ولو كان للمكاتب على سيّده مال ) فإن كان ( من جنس النجم وكانا
حالّين تقاصّا ) بل وقع التقاصّ قهراً .
( ولو فضل لأحدهما شيء رجع صاحب الفضل به على الآخر ، ولو
اختلفا جنساً أو وصفاً لم يجز التقاصّ إلاّ برضاهما ومعه يجوز ، سواء
تقابضا أو قبض أحدهما ) ماله ( ثمّ دفعه إلى الآخر عوضاً عمّا في ذمّته
أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان المالان أثماناً أو عروضاً أو
بالتفريق ) للأصل ( وهذا حكم عامّ في كلّ غريمين ) كان لكلّ منهما على
الآخر مال .
واشترط الشيخ التقابض إن كانا عرضين وقبض أحدهما إن كانا نقدين ، قال :
وإن تفرّقا فقبض العرض ودفع عن النقد جاز دون العكس . وكلّ ذلك مبنيّ على
كون المقاصّة بيعاً .
( ولو عجز المكاتب المطلق ) كلاّ أو بعضاً ( وجب على الإمام فكّه من
سهم الرقاب ) كما في النهاية والسرائر لأنّ الصادق ( عليه السلام ) سئل عن مكاتب عجز
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 497
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٧