( نعم قيل ) في المبسوط : ( إذا أدّى جميع مال الكتابة عتق كلّه وقوّم
حصّة شريكه عليه إن كان موسراً ، ولو كان ) تمامه ( له سرى العتق إلى
باقيه ) لحصول العتق حينئذ ، فيعمه أدلّة السراية إلاّ أنّه بنى السراية إن كان تمامه
له على القول بالصحّة ، فإنّه يبطل على تردّد كما عرفت .
( وإذا أدّى ) المملوك ( المشترك شيئاً إلى مكاتبه ) من الموليين
( وجب أن يؤدّي مثله إلى شريكه ، سواء أذن الشريك في كتابته أو لا ) إن
اشتركا فيه بالسويّة لتساويهما في استحقاق ما يكسبه ، وإلاّ فبالنسبة .
( ولو أدّى ) مال ( الكتابة من جميع كسبه لم يعتق ) لاستحقاق بعضه لغيره .
( ولو أدّى ) المال ( بجزئه المكاتب مثل أن هاياه ) الموليان ( فكسب
في نوبته ) أي المكاتب منهما أو هاياه بصيغة المفرد أي هاياه غير المكاتب
منهما فكسب المكاتب في نوبته ، أي نوبة نفسه ( أو أعطي من سهم الرقاب لم
يكن للآخر فيه شيء ) .
( ولو ) تجزّأ ثلاثة أجزاء أحدها حرّ ولو بالكتابة و ( ورث بجزئه الحرّ
ميراثاً وبجزئه المكاتب اخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه ،
ولا شيء للآخر ، لأنّه لم يأخذ بسبب الرقّية شيئاً . ولو كاتبه السيدان
جاز ) سواء ( تساويا في العوض أو اختلفا ، وسواء ) فيهما ( تساويا في
الملك أو اختلفا ، وسواء اتّحد العقد ) بأن وكّلا ثالثاً أو وكّل أحدهما الآخر أو
اتّفقا في الإيجاب ( أو تعدّد ) للأصل والعموم . وللعامّة خلاف في جواز التفاضل
مع التساوي في الملك أو الاختلاف .
( وليس له أن يؤدّي إلى أحدهما أكثر ممّا للآخر ) إن تساويا في
العوض ( ولا قبله ) بل يؤدّي إليهما معاً إلاّ بالإذن .
( الفصل الثالث في الأحكام )
( وفيه مطالب ) ستّة :
( الأوّل : ما يحصل به العتق ) للمكاتب ( وهو يحصل في ) المكاتبة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 482
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٨٢