إلاّ أن يؤدّي إليه جميع النصيبين . وبالجملة فالتعبير بالنصيب يدفع المنافاة بينه
وبين ما تقدّم .
( ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة بل بأدائه ) فإنّه الّذي علّق عليه
العتق ، وليس الحصول في يده كالحصول في يد القنّ الّذي هو بمنزلة الحصول في
يد المولى ؛ لانقطاع التصرّف عن المكاتب ، والأداء يكفي في العتق ( وإن كان
قبل الأجل إن رضي المالك بقبضه حينئذ ) بالنصّ ( 1 ) والإجماع على الظاهر .
( ولو جنّ السيّد وقبض النجوم ) في جنونه ( لم يعتق حتّى يسلّم إلى
الوليّ ) إذ لا عبرة بهذا القبض شرعاً ، خلافاً لبعض العامّة .
( ولو تلف في يد السيّد ) المجنون ( فلا ضمان ) عليه ، لأنّه الّذي أتلفه
على نفسه بالتسليم إلى المجنون .
( أما لو أتلف السيّد عليه مالا ) من غير تسليم إليه ( فإنّه يقاصّ ) بمال
الكتابة لضمان المجنون في ماله بالإتلاف .
( ولو جنّ العبد فقبض منه السيّد عتق ) لصحّة القبض وإن لم يصحّ
الاقباض . قيل : والأولى إذن الحاكم إن أمكن ، لأنّ له الولاية ، إلاّ أن نقول بولاية
السيّد في استيفاء المال .
( ولو ادّعى الكتابة فصدّقه أحد الوارثين وكذّبه الآخر قبلت شهادة
المصدّق عليه ) أي الكتابة أو المكذّب أو المكاتب ، أي له ( إن كان عدلا ) .
وهل يكفي معه اليمين أو لابدّ من شاهد آخر ؟ قولان ( وإلاّ ) يكن عدلا ولم
يكن للمكاتب بيّنة ( حلف ) المكذّب على نفي العلم إن ادّعى عليه العلم
( وصار نصفه مكاتباً والآخر رقّاً ) وإلاّ حلف المكاتب وصار كلّه مكاتباً
( فإن أعتقه المصدّق ) معجّلا ( سرى إلى الباقي ، وإن أبرأه لم يسر ) لأنّه
إنّما عتق بإعتاق المورث ، والوارث شاهد لا معتق ، والمعتق الآن معسر ؛ لانتقال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 98 ب 17 أنّ المكاتب إذا أراد . . . ح 2 .