تركته إلى الوارث ( وكذا إن أدّى النجوم ) فعتق به ( وإذا عجز كان له ) أي
المصدّق ( ردّه في الرقّ ) لقيامه مقام المورّث .
( ثمّ المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدّق ) خاصّة ،
كسبه قبل الكتابة أو بعدها . ثمّ لا فرق في كسبه في حياة المولى وبعدها ، قبل
ثبوت المكاتبة وبعدها في اشتراك الوارثين فيه ، ولهما أن يهاياه .
( فإن ) هاياه ثمّ إن ( ادّعى المنكر أنّ ما في يده متقدّم على ادّعاء
الكتابة أو ) كسبه ( في حياة المورث ) قبل عقدها ، وبالجملة قبل المهاياة فهو
بيننا وادّعى الآخر التأخّر ليختصّ به ( قدّم قول الآخر مع يمينه ) للأصل .
( ولو ظهر عيب في العوض فله ردّه وإبطال العتق ) إن عجز عن غيره
وله القبول ( وأخذ الأرش فيبقى على العتق ، ولو تعيّب عنده كان له دفعه )
بالعيب المتقدّم ( بالأرش ، وقيل : لا ) .
وقد مضى جميع ذلك مع الاستشكال له في بطلان العتق إذا ردّه بعد قبضه
لظهور العيب ، فيحتمل أن يكون ما قطع فيه بالبطلان هنا ما إذا كان العيب ظاهراً
في العوض قبل القبض ، فله أن يردّه أي لا يقبضه ، ولا إشكال حينئذ في البطلان .
ويحتمل أن يكون عين ما تقدّم أو ما يعمّه ، ووكل الاستشكال إلى ما تقدّم .
( ولو رضى المالك المعيب انعتق ) قطعاً ( وهل ينعتق من حين الرضا
أو ) من حين ( القبض ) إن لم يكن ظهر إلاّ بعده ؟ ( إشكال ) من أنّ الرضا
كاشف عن صحّة القبض أو متمّم له ، ويؤيّد الثاني أنّ المتبايعين في الصرف إذا
تقابضا ثمّ تفرّقا صحّ البيع وإن ظهر عيب في العوضين أو أحدهما ، والأوّل أنّ
المعيب غير العوض المعقود عليه .
( ولو اطّلع على العيب بعد التلف كان له ردّ العتق ) لأنّه غير مال الكتابة
( إلاّ أن يسلّم الأرش ) فعليه القبول أو إمضاء العتق ، إذ لم يبق له بالتلف الردّ
( فإن عجز ) عن الأرش ( كان له الاسترقاق ) لأنّه ( كالعجز عن بعض
النجوم ) .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 485
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٨٥