لا يصحّ عندنا ، فإنّ ولد الرقيقين رقيق وإن كانا مغرورين .
( ولو اشترى ابن وبنت أباهما فانعتق فاشترى عبداً فأعتقه ثمّ مات
الأب ثمّ العتيق ورثه الابن خاصّة ، لأنّه العصبة ، بل لو خلف العتيق ابن عمّ
المعتق والبنت كان الميراث لابن العمّ ) لأنّه العصبة إلاّ على القول بعدم
اختصاص الإرث بالعصبة ، وعلى القول بالولاء بعتق القرابة .
* * *
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 430
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٠