( ولو تزوّج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جدّه عتق عليه ، وله
ولاؤه على إشكال ) تقدّم في ثبوت الولاء بعتق القرابة ( وينجرّ إليه ولاء أبيه
وسائر أولاد جدّه وهم عمومته وعمّاته وولاء جميع معتقيهم ، ويبقى ولاء
المشتري لمولى الأُمّ ، أو يبقى حرّاً لا ولاء عليه على ما تقدّم من
الاحتمال ) .
( ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولداً فولاؤه لمعتق اُمّه ) إلاّ أن يكون
رقّاً إن قلنا به ( فإن تزوّج الولد بمعتقة ) مولى ( آخر فأولدها ولداً فالأقرب
أنّ ولاء الولد الثاني لمولى اُمّه ) لا لمولى أبيه ( لأنّ الولاء الثابت على
أبيه ) إنّما يثبت عليه ( من جهة اُمّه ومثله ثابت في حقّ نفسه ) لأنّ لاُمّه
أيضاً مولى ( وما ثبت في حقّه أولى ) وأقرب ( ممّا ثبت في حقّ أبيه .
ويحتمل أن يكون ) ولاؤه ( لمولى اُمّ الأب ، لأنّ ) ولاءه ثابت على الأب
و ( الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الأُمّ ) بالنصّ والفتوى
من غير تفصيل ( ولأنّ علة الجرّ ثمّ ) أي من مولى الأُمّ إلى مولى الأب
( الإنعام على الأب بالعتق ) بواسطة أولى بها وهو هنا حاصل ( والمنعم على
الأب هنا هو مولى اُمّ الأب ) فينجرّ إليه الولاء لاستلزام العلّة معلولها .
( ولو تزوّج معتق بمعتقة فأولدها بنتاً وتزوّج عبد بمعتقة فأولدها ابنا
فتزوّج الابن بنت المعتقين فأولدها ولداً فولاء هذا الولد لمولى اُمّ أبيه )
لا لمولى أب اُمّه قطعاً ( لأنّ له الولاء على أبيه ) مع تساوي النسبة بينه وبين
مولى أب الأُمّ ( فإن تزوّجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى
أبيها ) لا لمولى أُمّها ( لأنّ ولاءها له ، فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقه
فالولاء ) على الولد ( لمولى اُمّ أب الأُمّ ) لا لمولى أُمّها ( على الوجه الثاني )
فيما تقدّم ( لأنّ مولى اُمّ أب الأُمّ ثبت له الولاء على أب الأُمّ ، فكان مقدّماً
على أُمّها وثبت له الولاء عليها ) وعلى الوجه الأوّل كان الولاء لمولى اُمّ الأُمّ .
( ولو تزوّج عبد بمعتقه فأولدها بنتين فاشترتا أباهما عتق عليهما
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 427
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٢٧