وقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن محمّد بن قيس : إن اشترط السيّد ولاء المكاتب فأقرّ
الّذي كوتب فله ولاؤه ( 1 ) . وفي صحيحه : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب
اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولداً فحرّر ولده ثمّ
توفّي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه ؟ قال : فألحق ولده بموالي
أبيه ( 2 ) . وفي خبر ابن سنان : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن كاتب عبداً أن يشترط
ولاؤه إذا كاتبه ( 3 ) . ويجوز أن يكون ما تقدّم من إبطال الشرط لوجود قريب يرثه .
وأمّا السقوط إذا اشترى العبد نفسه فللأصل ، وانتفاء التبرّع .
وفي المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع : ثبوته مع الشرط ؛ لعموم المؤمنون
عند شروطهم ، وكونه كالمكاتبة مع الشرط .
وأمّا عن اُمّ الولد فلانعتاقها بعد المولى من نصيب الولد وجوباً مع نصّ
الأخبار بأنّ الولاء لمن أعتق ( 4 ) وأنّ المعتق هو المولى ( 5 ) .
وفي المبسوط والوسيلة : ثبوته عليها .
وأمّا في العتق بعوض فللأصل مع انتفاء التبرّع .
وأمّا في تملّك من ينعتق عليه فلذلك ، ولقولهم ( عليهم السلام ) : الولاء لمن أعتق ( 6 ) .
وفي المبسوط والوسيلة : ثبوته ؛ لعموم الخبر ، فإنّ اختيار التملّك إعتاق ، وفيه
أنّه خلاف المتبادر مع أنّه قد لا يكون التملّك بالاختيار إلاّ أن يستثنى . ولخبر
سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال :
لا يصلح له أن يبيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 97 ب 16 حكم ولاء . . . ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 98 ب 16 حكم ولاء . . . ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 49 ب 43 أنّ المعتق واجباً . . . ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 38 ب 35 أنّ الميراث والولاء . . .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 41 ب 38 أنّ ولاء الولد . . .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 38 ب 35 أنّ الميراث والولاء . . .