على كونه فسخاً ، مع عموم ما سمعته من الخبرين .
( و ) كذا يصحّ خلع ( غير المدخول بها معه ) أي الحيض إتّفاقاً لكونها
من الخمس ( و ) كذا ( اليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة ) لذلك ( و ) كذا
( لو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الوليّ ) لذلك ، ولكن في جواز خلع
الصغيرة مطلقاً خلاف ، ففي النهاية الجواز ( 1 ) . وفي المبسوط ( 2 ) والجامع ( 3 ) المنع
منه ، وهو أجود ، لانتفاء الكراهة منها . وفي التحرير : لأنّه لا حظّ لها في إسقاط
مالها ( 4 ) . وضعفه ظاهر .
( وللوليّ الخلع عن المجنونة ) والكلام فيها كالكلام في الصغيرة ( و )
على الجواز فإنّما ( يبذل ) الوليّ ( مهر مثلها فما دون ) إلاّ مع المصلحة فيما
زاد ، كما مرّ في وليّ الزوج .
( ولو خالعت المريضة ب ) دون ( مهر المثل ) أو به ( صحّ ) وخرج
العوض ( من الأصل ) زاد على الثلث أم لا ، لأنّه معاوضة لا محاباة فيها ، فلا
يقصر عن نكاح المريض بمهر المثل .
( ولو زاد ) عليه ( فالزيادة من الثلث ) وفاقاً للمبسوط ( 5 ) للمحاباة .
( فلو خالعت على مائة مستوعبة ) لمالها ( ومهر مثلها أربعون صحّ له
ستّون ) أربعون من الأصل وعشرون ثُلث الباقي ، وهو ستّون إن لم يكن له دين
أو وصيّة . وخلافاً للخلاف ( 6 ) والجواهر ( 7 ) وأحكام القرآن للراوندي ( 8 ) قالوا :
لعموم الآية ( 9 ) من غير مخصّص .
( ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صحّ ، فإن أذن في قدر معيّن
فبذلته تعلّق بما في يدها إن كانت مأذوناً لها في التجارة ، وإن لم تكن
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 471 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 372 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 475 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 59 السطر الأخير .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 370 .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 441 مسألة 28 .
( 7 ) جواهر الفقه : ص 179 مسألة 635 .
( 8 ) فقه القرآن للراوندي : ج 2 ص 207 .
( 9 ) البقرة : 229 .