مجّاناً فبالعوض [ وإن قلّ ] ( 1 ) أجوز ، ولو كان معاوضة فغايته أن يكون محاباة
يعتبر من الثلث . وعن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ أنّه سمع الصادق ( عليه السلام )
يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان
منهنَّ في مرض الزوج وإن مات في مرضه ، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه ( 2 ) .
( ويصحّ خلع المحجور عليه للفلس ) لأنّه من أهله ، والحجر عليه إنّما
هو لحقّ الغرماء ، فلا يحجر إلاّ فيما يضرّهم .
( و ) يصحّ ( خُلع المُشرك ذمّيّاً وحربيّاً ) لعموم الأدلّة .
( فإن تعاقدا الخلع بعوض صحيح ، ثمّ ترافعا ) إلينا قبل الإسلام أو بعده
منهما أو من أحدهما قبل القبض أو بعده كلاّ أو بعضاً ( أمضاه الحاكم . وإن كان )
العوض ( فاسداً كالخمر والخنزير ، ثمّ ترافعاً بعد التقابض ، فلا اعتراض )
قبل الإسلام أو بعده ، إلاّ إذا تقابضا بعد الإسلام فسيأتي .
( وإن كان ) الترافع ( قبله ) أي التقابض ( لم يأمره بقبضه ( 3 ) وأوجب )
عليها ( القيمة ) عند المستحلّين كما في المبسوط ( 4 ) . وللعامّة قول بإيجاب
مهر المثل ( 5 ) .
( وإن تقابضا البعض أوجب ) عليها ( بقدر الباقي من القيمة ، ولو
أسلما ثمّ تقابضا ثمّ ترافعا أبطل القبض وأوجب القيمة ) ولا شيء عليهما
إلاّ إذا كانا علما بالحرمة فيعزّرهما كما في المبسوط ( 6 ) .
( المطلب الثاني : المختلعة )
( ويشترط فيها ما تقدّم في الخالع ) ولوليّ الصغيرة اختلاعها مع
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 496 ب 5 من كتاب الخلع والمباراة ح 4 .
( 3 ) في قواعد الأحكام بدل " بقبضه " : بإقباضه .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 371 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 203 . كفاية الأخيار : ج 2 ص 50 .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 371 .