مأذوناً لها في التجارة تعلّق بكسبها ) إن كانت مكتسبة كما أنّ العبد المأذون
في النكاح يبذل المهر ممّا في يده أو من كسبه .
( ولو لم تكن ذات كسب تعلّق بذمّتها ، تتبع به إذا أُعتقت وأيسرت )
كما في المبسوط ( 1 ) .
( ولو قيل : يتعلّق بالسيّد مع الإذن مطلقاً ) كما قلنا في مهر المأذون
في النكاح ( كان حَسَناً ) لأنّ الإذن فيه إذن في لوازمه ، ولا فرق بين ما في
كسبه أو ما في يده وسائر أموال السيّد ، وإن قلنا بتملّك المملوك فلا إشكال في
التعلّق بذمّتها وأدائها من مالها فعلا أو قوّة من غير تربّص لعتق .
( ولو بذلت عيناً بإذنه استحقّها ، وكذا لو بذلتها فأجاز ، ولو أطلق
الإذن انصرف إلى مهر المثل ) فما دون ( ومحلّه ما تقدّم ) من الكسب أو ما
في يدها أو ذمّتها أو ذمّة السيّد .
( ولو لم يأذن صحّ الخلع وتعلّق العوض بذمّتها دون كسبها تتبع به
بعد العتق ) ويتّجه حينئذ اختيار الزوج إن لم يعلم بالحال . وللعامّة قول
بالبطلان ( 2 ) .
( وكذا لو ) أذن و ( أطلق فزادت على مهر المثل . أو عيّن قدراً فزادت
عليه كانت الزيادة في ذمّتها تتبع به ) خلافاً لبعض العامّة ( 3 ) فأفسد الزائد .
( ولو خالعته على عين من مال سيّدها وقع الخلع بعوض فاسد إن
لم يجز المولى ، وعليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق ) وله الخيار إن لم
يعلم بالحال ، ويحتمل البطلان ، لأنّه خالعها على عين مستحقّة لم يسلم له ، والمثل
والقيمة غيرها .
( والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقنّ إن كانت مشروطةً يتعلّق ) ما
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 366 .
( 2 ) المدوّنة الكبرى : ج 2 ص 351 والحاوي الكبير : ج 10 ص 82 .
( 3 ) الحاوي الكبير : ج 10 ص 82 .