( ولو رجعت ولمّا يعلم حتّى خرجت العدّة ، فالأقرب صحّة رجوعها )
للأصل . مع احتمال العدم ، لانتفاء اللازم ( ومنع رجوعه ) لانقضاء العدّة .
( ولو رجع ولم يَعلم برجوعها ) زاعماً صحّته ( فصادف رجوعها
والعدّة صحّ ) لوقوعه مع القصد في محلّه .
وأمّا إن لم يعتقد الصحّة ولا ذُهولا ، فالظاهر عدم الصحّة ، لامتناع ( 1 ) القصد
حينئذ إلى الرجعة .
نعم إن راجع بالفعل ولم تشترط النيّة صحّ ( ولا يصحّ طلاقها ) عندنا ( قبل
الرجوع في البذل ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها ) في البذل ،
لما عرفت أنّ الخلع طلاق ، وعندنا لا يقع طلقتان ليس بينهما رجوع .
( المقصد الثاني في أركانه )
( وفيه مطالب ) سبعة ، والأربعة الأخيرة من تتمّة الثالث ، أو الثلاثة الأخيرة
من تتمّة الثالث والرابع ، ولذا صارت من مطالب الأركان .
( الأوّل : الخالع )
( ويشترط فيه : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصغير
وإن كان مراهقاً ) إلاّ على الروايات المتقدّمة في الطلاق بنفاذ طلاقه ( 2 ) وقد
عرفت ضعفها سنداً ودلالة .
( ولا من المجنون المطبق ولو كان ) الجنون ( يعتوِره أدواراً صحّ
حال إفاقته ) لانتفاء المانع وصدوره عن أهله .
( ولو ادّعت وقوعه حال جنونه وادّعى ) وقوعه ( حال الإفاقة أو
بالعكس فالأقرب تقديم مدّعي الصحّة ) لأنّها الأصل ، ويحتمل الخلاف ،
لأصالة عدم الوقوع وبقاء النكاح والبراءة من العوض .
( ولا من المكره إلاّ مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة
هامش
( 1 ) في ن بدل " لامتناع " : لانتفاء .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّماته وشرائطه ح 2 .