متى حضر من غير توقّف على الحاكم ، وفي المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) : أنّه إنّما لها
الرجوع إن لم يمكن الاستئذان .
( العاشر : لو سكنت في منزلها ) وهو حاضر مَلِيٌّ ( ولم تطالب بمسكن
فليس لها المطالبة بالأُجرة ) كان له منزل أو لا ، استأذنته في الكون فيه أو
لا ( لأنّ الظاهر منها ) حينئذ ( التطوّع ) وإن كان له منزل مملوك أو مستأجر
أو مستعار أو سكنت مع نهيه ، فأظهر .
( ولو قالت : ) كنت ( قصدت الرجوع ) عليه بالأُجرة ولم يكن له منزل
ولا من يتطوّع له ( ففيه إشكال ) من معارضة الأصل والظاهر ، والرجوع أقوى .
وظاهر الشيخ ( 3 ) والمحقّق العدم ( 4 ) .
( ولو استأجرت ) بنفسها ( مسكناً فسكنت فيه ) وهو حاضر
( لم تستحقّ أُجرته ، لأنّها تستحقّ السكنى حيث يُسكنها لا حيث تتخيّر )
نعم لو امتنع من الإسكان ففعلت رجعت بأُجرة مثل مسكن مثلها .
( ولو طُلّقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره ، أو بأُجرة
مسكنها مدَّة العدّة ) كانت سامحته في الزوجيّة أم لا .
( الحادي عشر : لو مات بعد الطلاق الرجعيّ سقط حقّها من بقيّة
العدّة ) لانقلاب عدّتها عدّة البائن ( إلاّ مع الحمل على رأي ) من رأى الإنفاق
عليها من نصيب الولد .
وأطلق الشيخ بقاء استحقاقها ، فلم يجوّز للورثة قسمة المنزل المملوك له إلاّ
بعد انقضاء العدّة ، قال : لأنّها استحقّت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ،
فإذا قسمت كان في قسمتها ضرر عليها فلم يجز ذلك ، كما لو اكترى جماعة داراً
من رجل ثمّ أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك ، لأنّ المستأجر استحقّ منفعتها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 261 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 76 س 22 .
( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 261 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 45 .