على صفتها وفي قسمتها ضرر عليه ( 1 ) . واعترض عليه بأنّها إنّما تستحقّ الإسكان
مع الحمل من نصيب الولد وهو أحد الورّاث .
( الثاني عشر : لا تَسلّط للزوج ) عليها ( في غير الرجعيّ ) وإن كانت
حاملا ( بل لها أن تسكن حيث شاءت ) وإن قلنا باستحقاقها السكنى مع
الحمل ، فإنّه من حقّها ليس له فيه حقّ .
( الثالث عشر : لو طلّقها ) رجعيّاً ( ثمّ باع المنزل ، فإن كانت معتدّة
بالأقراء لم يصحّ البيع ) وإن كانت لها عادة مستقيمة فيها ( لتحقّق الجهالة )
في المبيع ، لاستثناء السكنى في هذه المدّة المجهولة منه ، ولا يفيد استقرار العادة ،
لجواز تخلّفها إلاّ أن تكون جهالة يُتسامح بمثلها وهو بعيد ، لتردّد العدّة حينئذ بين
ستّة وعشرين يوماً ولحظتين ، وخمسة عشر شهراً ، أو سنة أو تسعة أشهر . نعم إن
استثني في البيع أقصى المدّة صحّ بلا إشكال .
( وإن كانت معتدّة بالأشهر صحّ ) لانضباط المنفعة المستثناة ، ولا يضرّ
إمكان تجدّد الحيض والموت ، فإنّ الظاهر استثناء الأشهر الثلاثة ، فالمنفعة معلومة .
نعم لو اشترط استثناؤها صريحاً كان أولى .
ولكن إن تجدّد الحيض ، فإن انقضت العدّة قبل الأشهر كان الباقي للبائع ، وكذا
إن ماتت ، وإن انقضت بعدها قدّمت ، لسبق حقّها في العين ، فيحتمل تسلّط
المشتري على الفسخ ، لتبعّض الصفقة ، والعدم ، لقدومه عليه حيث رضي بكونها فيه
في العدّة .
وإن مات الزوج ولم تنقض الأشهر ، انتقلت السكنى الباقية إلى ورثته ،
والكلام في استحقاقها ما مرّ ( والحمل كالأقراء ) في الجهالة .
( المطلب الثالث في إذن الانتقال ) قبل الطلاق .
( لو كانت تسكن منزلا ) كان ملكاً ( لزوجها أو استأجره أو استعاره
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 256 .