ابن البختريّ عنه ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ،
فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ( 1 ) .
ولم يسقطه ابن إدريس ولا ريب أنّه أحوط كما في كتب الشيخ وموضع من
المقنعة . ويؤيّده صحيح محمّد بن إسماعيل سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الجارية التي
تُشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها أيجزئ ذلك أم لابدّ من استبرائها ؟
قال : استبراؤها بحيضتين ، قال : قلت : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ، ولا
يقرب فرجها ( 2 ) .
وخبر عبد الله بن سنان قال للصادق ( عليه السلام ) : أشتري الجارية من [ الرجل ] ( 3 )
المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمث عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن
تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة ، لكن يجوز لك ما دون الفرج ، إنّ الذين يشترون
الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهنّ فاُولئك الزناة بأموالهم ( 4 ) .
( أو إذا كانت لامرأة ) ولم يعلم أنّه وطئها رجل في المشهور ، لأصالة البراءة .
والأخبار كصحيح رفاعة سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها ، فقال :
لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها ( 5 ) . ونحوه خبر حفص عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) .
ولم يسقطه ابن إدريس ، وجعل الشيخ في المبسوط والخلاف استبراءَها
أحوط . وقال زرارة : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد
فوقعت عليها ولم أستبرئها ، فسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : هو ذا أنا قد
فعلت ذلك وما أُريد أن أعود ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 38 ب 11 من أبواب بيع الحيوان ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
( 3 ) لم يرد في نسخ كشف اللثام .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 39 ب 11 من أبواب بيع الحيوان ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 174 ح 608 . الاستبصار : ج 3 ص 36 ح 1293 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .