وقوّى التحريم في التذكرة واختاره الشهيد وهو خيرة المبسوط والتهذيب ( 1 )
والاستبصار ( 2 ) لعمومها وتأيّدها ، بعموم الآية ( 3 ) والاحتياط والاستصحاب .
وفي المقنعة : فإذا مضى ذلك عليها وطئها إن أحبّ دون الفرج ، فإن وطئها فيه
فليعزل عنها ، واجتناب وطئها أحوط حتّى تضع ما في بطنها . وفي الخلاف :
نفي الكراهة .
( ولو كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة ) في المشهور ، والأخبار
به كثيرة ( 4 ) .
ويستحبّ بحيضتين ، لقول الرضا ( عليه السلام ) لمحمّد بن إسماعيل ، في الصحيح :
استبرئها بحيضتين ( 5 ) . ولسعد بن سعد الأشعريّ : أهل المدينة يقولون : حيضة ،
وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان ( 6 ) . ولمناسبته لعدّتها في الطلاق ، ولاستبراء ذات
الأشهر بخمسة وأربعين يوماً .
وفي المبسوط : أنّها تستبرئ بطهر . وفي الخلاف : بطهرين .
( وإن بلغت سنّ الحيض ولم تحض ) ولا حملت ولا آيست ( فبخمسة
وأربعين يوماً ) في المشهور ، لأنّها عدّتها في الطلاق . ولخبر ربيع بن القاسم سأل
الصادق ( عليه السلام ) عن الجارية الّتي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل ، قال : يستبرئ
رحمها الّذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والّذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة ( 7 ) .
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت
عن المحيض كم عدّتها ؟ قال : خمسة وأربعون ليلة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 176 ذيل حديث 615 .
( 2 ) الاستبصار : ج 3 ص 362 باب 213 .
( 3 ) الطلاق : 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 .