( ولو أسلمت الحربيّة بعد الاستبراء ) أو فيه ( لم يجب استبراء ثان )
للأصل من دون معارض . وللعامّة قول بالوجوب ، بناءً على أنّه الآن تجدّد ملكُه
الاستمتاعَ .
( وكذا لو استبرأها في حال الإحرام ) أو الصوم أو الاعتكاف لذلك .
( ولو مات مولى الأمة المزوّجة أو أعتقها ولم تفسخ ) النكاح هي إن
أُعتقت ، ولا الوارث إن مات ، فيجوز أن يكون " تُفسخ " بصيغة المجهول ، كما يجوز
أن يكون بصيغة المؤنث المعلوم ( لم يجب الاستبراء على الزوج ) وللعامّة
وجه بالوجوب ضعيف ، مبنيّ على أنّ الانتقال يوجب الاستبراء وإن كانت مشغولة
بزوج .
( ولو باعها من رجل ولم يسلّم ثمّ تقايلا أو ردّ لعيب ) أو خيار
( لم يجب الاستبراء ) للعلم بالبراءة ، لانتفاء التسليم في الأوّل ، ومنع الوطء من
الردّ في الثاني .
وفي المبسوط : إذا باع جارية من امرأة ثقة وقبضها ثمّ استقالها فأقالته جاز له
أن لا يستبرئها ويطأها ، والأحوط أن يستبرئها إن كان قبضها .
( وهل يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع ؟
إشكال ) : من الأصل ، وانتفاء الموجب من احتمال اختلاط الماءين . والأخبار :
كصحيح محمّد بن إسماعيل قال للرضا ( عليه السلام ) : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ،
ولا يقرب فرجها ( 1 ) . وخبر عمّار قال للصادق ( عليه السلام ) : فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج ؟
قال : نعم قبل أن يستبرئها ( 2 ) . وما مرّ من خبر التفخيذ ( 3 ) وغير ذلك . وهو خيرة
المبسوط والخلاف وموضع من التحرير وهو الأقوى ، ونقل عليه الإجماع في
الخلاف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 516 ب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 501 ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .