وفي موضع من المقنعة : استبراؤها بثلاثة أشهر استضعافاً لمستند الأوّل ،
واستصحاباً واحتياطاً .
وخبر ابن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية [ و ] ( 1 ) لم تحض ،
قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد يئست ( 2 ) . ظاهر في اليائسة : فإمّا أن يكون ( عليه السلام )
أعرض عن جواب السائل لمصلحة ، أو يكون معنى " لم تحض " في كلام السائل
أنّها لم تحض منذ اشتراها . وحمله الشيخ على حيضة ( 3 ) فكأنّه حمل اليأس
على حصوله بعد حيضة . وفي نسخ الكافي ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) : إن كانت قد مُسّت .
( وكذا يجب على البائع الاستبراء ) بنحو ما ذكر كما نصّ عليه في غيره
في ذات الأقراء وذات الأشهر ، للإجماع كما في الخلاف ولما سمعته الآن من خبر
ربيع بن القاسم ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حفص بن البختريّ في الرجل يبيع
الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع ( 6 ) .
وهما لا يشملان التربّص أربعة أشهر وعشراً إذا حملت ، فإنّها ليست في
الحقيقة من الاستبراء في شيء .
وفي المقنعة : أنّه ينبغي للبائع الاستبراء .
( ويسقط استبراء المشتري بإخبار ) البائع ( الثقة بالاستبراء ) في
المشهور ، لنحو صحيح أبي بصير قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية
وهي طاهر ، ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها ( 7 ) فقال : إن أمنته فمسّها ( 8 ) . وخبر حفص
هامش
( 1 ) لم يرد في نسخ كشف اللثام .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 37 ب 10 من أبواب بيع الحيوان ح 4 .
( 3 ) الاستبصار : ج 2 ص 358 ذيل حديث 1285 ، وتهذيب الأحكام : ج 8 ص 172 ذيل
حديث 601 .
( 4 ) الكافي : ج 5 ص 473 ح 7 .
( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 358 ح 1285 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 37 ب 10 من أبواب بيع الحيوان ح 2 .
( 7 ) في وسائل الشيعة زيادة : منذ حاضت .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 .