( فإن كانت حبلى من مولًى أو زوج أو وطء شبهة ) أو مجهول لا من
زنا ، إذ لا حرمة له ( ولم ينقض ) مدّة ( الاستبراء إلاّ بوضعه أو مضيّ أربعة
أشهر وعشرة أيّام ، فلا يحلّ له وطؤها قُبُلاً قبل ذلك ) لصحيح رفاعة بن
موسى سأل الكاظم ( عليه السلام ) إن كان حمل فما لي منها إن أردت ؟ فقال : لك ما دون
الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر
وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها ( 1 ) .
وأجازه ابن زهرة وسلاّر مع العزل ، والشيخ في الخلاف وابن إدريس مطلقاً ،
وادّعى عليه الإجماع في الخلاف .
( ويجوز في غير القُبُل ) لشمول " ما دون الفرج " في هذا الخبر وسائر
الأخبار له . ويمكن المناقشة فيه ، والأولى تركه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) لعبد الله بن
محمّد : لا بأس بالتفخيذ لها حتّى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك ( 2 ) . ولأنّ
إبراهيم بن عبد الحميد سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى
أيطأها ؟ قال : لا ، قال : فدون الفرج قال : لا يقربها ( 3 ) .
( ويكره ) الوطء في القُبُل ( بعدها ) قبل الوضع ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن
محمّد بن قيس : لا يقربها حتّى تضع ولدها ( 4 ) .
وفي حسن رفاعة بن موسى في الأمة الحبلى يشتريها الرجل : أحلّتها آية
وحرّمتها آية اُخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ( 5 ) . ونحو ذلك من الأخبار العامّة ( 6 ) .
ولا يحرم ، للإجماع كما في الخلاف والجمع بينها وبين صحيحة رفاعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 501 ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 502 ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء .