( والمكاتَبة المشروطة و ) المطلقة ( التي لم تؤدّ ) شيئاً ( كالأمة )
غيرها للعمومات ( ولو أدّت ) المطلقة ( في الأثناء ) شيئاً أو المشروطة الجميع
( فكالحرّة ) أي فكما إذا تحرّرت بغير ذلك في الأثناء في أنّها إن كانت رجعيّة
أكملت عدّة الحرّة ، وإلاّ فعدّة الأمة .
( ولو أُعتقت بعد مضيّ قرءين أو شهر ونصف ) لم تُضف إلى ما مضى
تتمّة عدّة الحرّة وإن كان بلا فصل ، لأنّها ( خرجت ) بذلك ( من العدّة ) فبانت ،
ولا عبرة بالعتق بعد البينونة .
( ولو التحقت الذمّيّة بعد الطلاق بدار الحرب فسُبِيَت في أثناء العدّة ،
فالأقرب إكمال عدّة الحرّة ) تغليباً للحرّيّة واحتياطاً واستصحاباً ، ويحتمل
ضعيفاً انتقالها إلى عدّة الأمة إن كانت رجعيّة .
( المطلب الثاني في الاستبراء )
( وهو ) نفس ( التربّص ) أو استعلام براءة الرحم بالتربّص ( الواجب
بسبب ملك اليمين عند حدوثه ) أي الملك ( و ) عند ( زواله ، فمن ملك
جاريةً موطوءةً ، ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أيّ سبب
كان لم يجز له وطؤها إلاّ بعد الاستبراء ) في المشهور تحرّزاً عن اختلاط
الأنساب ، وللإجماع عليه في البيع ، والأخبار ( 1 ) فيه وهي كثيرة .
وفي الصحيح عن الحسن بن صالح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : نادى
منادي رسول الله في الناس يوم أوطاس ( 2 ) : أن استبرؤوا سباياكم بحيضة ( 3 ) .
وفي موضع من المبسوط والسرائر إنكاره في غير البيع ، للأصل . وعموم
" ما ملكت أيمانكم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 514 - 515 ب 16 - 17 - 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) أوطاس : واد في ديار هَوازِن فيه كانت وقعة حُنَين ( معجم البلدان : ج 1 ص 281 ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 515 ب 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 4 ) النساء : 3 .