( ولو طلّقت رجعيّاً ثمّ أُعتقت ، أكملت عدّة الحرّة ) لأنّها في حكم
الزوجة ، ولصحيح جميل عن الصادق ( عليه السلام ) : في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمّ
أُعتقت ، قال : تعتدّ عدّة الحرّة ( 1 ) . وللإجماع كما في الغنية .
( ولو كان ) الطلاق ( بائناً أكملت ) ما عليها من ( عدّة الأمة ) للطلاق
التي هي قُرءان أو شهر ونصف أو الوضع ، لأنّها أُعتقت بعد ما بانت . ولصحيح
محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدّت بعض عدّتها منه ثمّ
أُعتقت ، فإنّها تعتدّ عدّة المملوكة ( 2 ) .
ويدلّ على التفصيل مع الإجماع - كما في الخلاف - خبر مهزم عن
الصادق ( عليه السلام ) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ثمّ أُعتقت بعد ما
طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها ، فقال : إذا أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها
اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الّذي طلّقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة ، فإن
طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها فلا رجعة له عليها ،
وعدّتها عدّة الأمة ( 3 ) .
( ولو طلّق الزوج أُمَّ ولد المولى رجعيّاً ثمّ مات في العدّة ، استأنفت
عدّة حرّة ) لما عرفت من أنّ المطلّقة رجعيّاً إذا مات زوجها استأنفت عدّة الوفاة
واُمّ الولد تعتدّ من زوجها عدّة الحرّة .
( ولو لم تكن أُمَّ ولد استأنفت عدّة أمة ) لما عرفت .
( ولو كان ) الطلاق ( بائناً أتمّت عدّة الطلاق ) لأنّ ذلك حكم المطلّقة
بائناً كما تقدّم .
( ولو مات زوج الأمة ثمّ أُعتقت ) في العدّة ( أكملت عدّة حرّة )
لصحيح جميل وهشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) في أمة طلّقت ثمّ أُعتقت قبل أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 483 ب 50 من أبواب العدد ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 483 ب 50 من أبواب العدد ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 482 ب 50 من أبواب العدد ح 2 .