فالعدّة أربعة أشهر وعشراً ( 1 ) . وخبر سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : عدّة
المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ( 2 ) .
والجواب : تخصيص الآية بالأخبار ( 3 ) . ويؤيّده أنّه لم يتعرّض لحكم الإماء
في الطلاق أيضاً ، وتخصيص الأخبار بأُمّ الولد للمعارضة بغيرها ، وللتصريح
بالتفصيل في غيرها كما ستعرف ، [ واحتمال الأوّل المساواة في أصل الاعتداد ] ( 4 ) .
( و ) عدّة ( الحامل ) في الوفاة ( أبعد ( 5 ) الأجلين ) من الوضع وشهرين
وخمسة أيّام .
( ولو كانت اُمّ ولد لمولاها فعدّتها من موت زوجها أربعة أشهر
وعشرة أيّام ) إن كانت حائلا ، وأبعد الأجلين إن كانت حاملا كالحرّة ، وفاقاً
للشيخ ( 6 ) وجماعة . وفي الخلاف ( 7 ) وظاهر المبسوط ( 8 ) الإجماع عليه ، جمعاً
بين الأخبار .
ويدلّ على خصوصه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الأمة إذا
طُلّقت ما عدّتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتّى تحيض : قال : قلت : فإن تُوفّي عنها
زوجُها ؟ فقال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في أُمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة
أشهر وعشراً وهنّ إماء ( 9 ) .
وصحيح وهب بن عبد ربّه سأله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ ولد ، فزوّجها من
رجل فأولدها غلاماً ، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها أله أن يطأها ؟ قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 471 ب 42 من أبواب العدد .
( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في ق ، ن .
( 5 ) في قواعد الأحكام : بأبعد .
( 6 ) التبيان : ج 2 ص 262 .
( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 80 مسألة 38 وفيه : " لم يذكر عدّة الحامل " .
( 8 ) المبسوط : ج 5 ص 251 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 1 .