( ولا يشترط ) عندنا ( أن تحيض حيضة في المدّة ) لإطلاق الكتاب ( 1 )
والسنّة ( 2 ) . وللعامّة قول به ( 3 ) وآخر باشتراط أن ترى فيها الحيض كما اعتادته ( 4 ) .
( والشهور تعتبر بالأهلّة ما أمكن ) فإنّها المعروفة شرعاً وعرفاً
( ولا تعتبر بالأيّام إلاّ أن ينكسر الشهر الأوّل بأن يكون الباقي من الشهر )
المتوفّى فيه الزوج ( أكثر من عشرة أيّام ) وعند الانكسار يحسب ثلاثة أشهر
هلاليّة ويُكْمل الشهر الأوّل ثلاثين يوماً أو يحسب الكلّ ثلاثين على الخلاف
المتقدّم ، وقد عرفت أنّ فيه وجهاً باعتبار الهلاليّة في الجميع .
( وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر ) للاتّفاق على أنّ المراد
بالعشر ، عشر ليال وعشرة أيّام ، خلافاً للأوزاعي فأبانها بطلوع الفجر العاشر ( 5 ) .
( ولو ) كانت لا تعلم بالشهور كأن ( كانت عمياء ولم يتّفق لها من
يخبرها اعتدّت بمائة وثلاثين يوماً ) استصحاباً للعدّة والأهلّة .
( والحامل تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضيّ أربعة أشهر
وعشرة [ أيّام ] ) بالإجماع والأخبار ( 6 ) والجمع بين آيتي المتوفّى عنها وأُولات
الأحمال ، ولكنّ الظاهر أنّ آية : " أُولات الأحمال " في المطلّقات ، وخالفت العامّة
فأبانوها بالوضع ولو لمحة بعد وفاته ( 7 ) .
( ويجب عليها الحِداد ) بالنصوص ( 8 ) والإجماع ممّن عدا الشعبيّ ( 9 )
والحسن البصري ( 10 ) ( حاملا كانت أو حائلا ، صغيرة أو كبيرة [ مسلمة
هامش
( 1 ) البقرة : 234 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 451 ب 30 من أبواب العدد .
( 3 ) شرح فتح القدير : ج 4 ص 141 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 107 .
( 5 ) شرح فتح القدير : ج 4 ص 141 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 451 ب 30 من أبواب العدد .
( 7 ) الأُمّ : ج 5 ص 224 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 449 ب 29 من أبواب العدد .
( 9 و 10 ) الخلاف : ج 5 ص 72 مسألة 26 .