قبلها ( 1 ) . وهو مع الضعف لا يفيد المطلوب ، فإن ظاهره أن الزنا بعد العقد ، مع
احتمال التفريق بالطلاق ، وأنه أولى به .
وخيره المفيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) والتقي ( 4 ) والقاضي في موضع آخر من
المهذب ( 5 ) إذا ظهر أنها حدت في الزنا ، من غير تعرض لغير المحدودة ، فيجوز
التخصيص لكون العار فيها أشد .
* ( ولا رجوع للزوج على الولي بالمهر ) * إن استحقت ، أمسكها أو فارقها
وفاقا للمحقق ( 6 ) . للأصل ، ولما علم من نفي الفسخ فإنه لا يجامع تضمين المهر .
وفيه منع .
وجعل الشيخ في النهاية له الرجوع ( 7 ) وكذا ابن إدريس إن كان الولي عالما
بأمرها ، للتدليس ( 8 ) . ولصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال :
إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن
شاء تركها ( 9 ) ونحوه خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه ( عليه السلام ) ( 10 ) ولحسن الحلبي
سأله ( عليه السلام ) عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن
يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ فقال : إن لم يذكر
ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان
له ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من
فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 .
( 2 ) المقنعة : ص 519 .
( 3 ) المراسم : ص 150 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 295 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 231 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 300 .
( 7 ) النهاية : ج 2 ص 360 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 613 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ذيل الحديث 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 601 من أبواب العيوب والتدليس ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 600 ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 1 .